Skip to content
Assabile

Sahih al-BukhariSales and Trade

If someone sells pollinated date palms, their fruits will be for the seller, unless the buyer stipulates the contrary

Chapter: Sold or rented date-palms which were pollinated, or land which was sown

Authentic hadith of Sahih al-Bukhari Muttafaq ‘alayh (Bukhari and Muslim) Sahih al-Bukhari 2204

Narrator:Abdullāh ibn ‘Umar

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏"‏

مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ‏"

‘Abdullāh ibn ‘Umar (may Allah be pleased with him) reported that the Prophet (may Allah's peace and blessings be upon him) said: "If someone sells pollinated date palms, their fruits will be for the seller, unless the buyer stipulates the contrary."

In another narration: "And if someone buys a slave, his property is for the seller, unless the buyer stipulates the contrary."

Reported by Al-Bukhari (No. 2204, 2716), Muslim (No. 1543a, 1543e, 1543f), Abu Dawud (No. 3433), At-Tirmidhi (No. 1244), An-Nasa’i (No. 4636), Ibn Majah (No. 2210, 2211), Malik (No. 1294, 1301) and Ahmad (No. 4273, 4324, 5054, 5230, 5234, 5281, 6091).

Copy
Copy:
Report an error

Explanation

He determined that pollination and its fruits belong to the seller, for he is the one who did the work that was required for this. However, if the buyer stipulates that the fruits shall be for him, though the palm trees have been pollinated, and the seller agrees, then they should abide by this condition. The same applies to a slave who is granted some property by his master. If his master sells him, the property shall go back to the seller, for it is not covered by the sales contract. However, if the buyer stipulates that he shall take all or part of the slave's property, this shall be part of the contract.

Explanation in Arabic

حق التأبير للبائع، وألحق به الثمرة لكونه قد باشر سببها وهو التأبير، إلا أنه متى اشترط المشتري أن تكون له الثمرة -وإن كان النخل قد لقحت- وقبل البائع ذلك، فهما على ما اشترطا.

وكذلك العبد الذي جعل سيده بيده مالًا، فإن باعه فماله لسيده الذي باعه لأن العقد لا يتناوله، إلا أن يشترطه المشتري، أو يشترط بعضه، فيدخل في البيع.

  • أن من باع نخلا قد أُبّرت فثمرتها للبائع، وهذا ما نطق به الحديث.
  • أن من باع نخلا لم تؤبر، فثمرتها للمشتري، وهذا ما يفهم من الحديث.
  • إن استثنى البائع الثمرة التي لم تؤبر، أو بعضها فهي له بشرطه.
  • إن اشرط المشتري دخول الثمرة المؤبرة بالعقد، فهي له بشرطه.
  • صحة اشتراط بعض الثمرة؛ لقوله [ إلا أن يشترط المبتاع ]، فهو صادق عليه كله، وعلى بعضه.
  • ألحق الفقهاء بالبيع جميع التصرفات: كأن يكون النخل عوض صلح، أو صداقا، أو جعله صاحبه أجرة، أو هبة أو غير ذلك مما فيه نقل الملك.
  • دخول الثمرة في البيع إذا اشتريت قبل التأبير، أو اشترطها المشتري وهي مؤبرة، يُعَدّ بيعاً للثمر قبل بُدُو صلاحه، لكن رخص فيه لأنه تابع لأصله، ليس مستقلا، والقاعدة العامة "يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا" وهذه الصورة منها وبهذا تجتمع النصوص.
  • أن من باع عبدا وقد جعل بين يديه مالا يتصرف به، فالمال للبائع إلا أن يشترطه المشتري مع الصفقة، أو يشترط بعضه، فيدخل مع المبيع، وحينئذ يشترط فيه ما يشترط غيره من المبيعات.
  • لا يضر أن يكون مع العبد المبيع ما يدخله الربا مع الثمن، كأن يتبعه فضة والثمن ريالات فضية، لأنه تابع.

Classical commentary

Ibn Hajar al-Asqalani — Fath al-Bari

قَوْلُهُ : ( مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ ) ) فِي رِوَايَةِ نَافِعٍ الْآتِيَةِ بَعْدَ يَسِيرٍ " أَيُّمَا رَجُلٍ أَبَّرَ نَخْلًا ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا إِلَخْ " وَقَدْ اُسْتُدِلَّ بِمَنْطُوقِهِ عَلَى أَنَّ مَنْ بَاعَ نَخْلًا وَعَلَيْهَا ثَمَرَةٌ مُؤَبَّرَةٌ لَمْ تَدْخُلْ الثَّمَرَةُ فِي الْبَيْعِ بَلْ تَسْتَمِرُّ عَلَى مِلْكِ الْبَائِعِ , وَبِمَفْهُومِهِ عَلَى أَنَّهَا إِذَا كَانَتْ غَيْرَ مُوَبَّرَةٍ أَنَّهَا تَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ وَتَكُونُ لِلْمُشْتَرِي وَبِذَلِكَ قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ , وَخَالَفَهُمْ الْأَوْزَاعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ فَقَالَا : تَكُونُ لِلْبَائِعِ قَبْلَ التَّأْبِيرِ وَبَعْدَهُ , وَعَكَسَ اِبْنُ أَبِي لَيْلَى فَقَالَ : تَكُونُ لِلْمُشْتَرِي مُطْلَقًا. وَهَذَا ك…

Read more

Scholars’ grades

Grade taken from the status of the collection (Sahih al-Bukhari).

Other versions

Authentic Muttafaq ‘alayh (Bukhari and Muslim) Sahih Muslim 1543e

He who buys a tree after it has been fecundated, its fruit belongs to one who sells it except when the provision has been laid down by the buyer (that it will belong to him), and he who buys a slave, his property belongs to one who sells him except when a provision has been laid down by the buyer…

مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ‏"

Narrated by Abdullāh ibn ‘Umar

Authentic Muttafaq ‘alayh (Bukhari and Muslim) Sahih Muslim 1543f

A hadith like this has been narrated on the authority of al Zuhri.

وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ…

Authentic Muttafaq ‘alayh (Bukhari and Muslim) Sunan Abu Dawud 3433

The Prophet (ﷺ) as saying: If anyone buys a slave who possesses property. his property belongs to the seller unless buyer makes a provision and if anyone buys palm-trees after they have been fecundated, the fruit belongs to the seller unless the buyer make a provision.

مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ بَاعَ نَخْلاً مُؤَبَّرًا فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ‏"

Narrated by Abdullāh ibn ‘Umar

Authentic Muttafaq ‘alayh (Bukhari and Muslim) Jami' at-Tirmidhi 1244

From his father that the Messenger of Allah (ﷺ) said: 'Whoever purchases a date-palm after it has been pollinated then its fruits are for the one who sold it, unless the buyer made it a condition. And whoever purchases slave who has property, then his property is for the one who sold him, unless…

"‏ مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ‏"

Narrated by Abdullāh ibn ‘Umar

See all 20 versions
Authentic Muttafaq ‘alayh (Bukhari and Muslim) Sunan an-Nasa'i 4636

"Whoever buys a date-palm tree after it has been pollinated, its fruits belong to the seller, unless the purchaser has stipulated otherwise. And whoever buys a slave who has wealth, his wealth belongs to the seller, unless the purchaser has stipulated otherwise. "(sahih)

"‏ مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ‏"

Narrated by Abdullāh ibn ‘Umar

Authentic Muttafaq ‘alayh (Bukhari and Muslim) Sunan Ibn Majah 2210

"Whoever buys a palm tree that has been pollinated, its fruits belong to the seller, unless the purchaser stipulated a condition." (Sahih) Another chain from Ibn 'Umar, from the Prophet (ﷺ), with similar wording.

"‏ مَنِ اشْتَرَى نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ‏"

Narrated by Abdullāh ibn ‘Umar

Authentic Muttafaq ‘alayh (Bukhari and Muslim) Sunan Ibn Majah 2211

the Messenger of Allah (ﷺ) said: "Whoever sells a palm tree that has been pollinated, its fruits belong to the seller, unless the purchaser stipulated a condition. And whoever buys a slave who has wealth, his wealth belongs to the seller, unless the purchaser stipulated a condition."

"‏ مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ‏"

Narrated by Abdullāh ibn ‘Umar

Not graded Muttafaq ‘alayh (Bukhari and Muslim) Muwatta Malik 1294

Yahya related to me from Malik from Nafi from Abdullah ibn Umar that Umar ibn al-Khattab said, "If a slave who has wealth is sold, that wealth belongs to the seller unless the buyer stipulates its inclusion." Malik said, "The generally agreed upon way of doing things among us is that if the buyer…

حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ ‏.‏

Not graded Muttafaq ‘alayh (Bukhari and Muslim) Muwatta Malik 1301

Yahya related to me from Malik from Nafi from Abdullah ibn Umar that the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, said, "If palm trees are sold after they have been pollinated, the fruit belongs to the seller unless the buyer makes a stipulation about its inclusion."

"‏ مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ‏"

Narrated by Abdullāh ibn ‘Umar

Not graded Muttafaq ‘alayh (Bukhari and Muslim) Musnad Ahmad 4273

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ…

Narrated by Abdullāh ibn ‘Umar Arabic only

Not graded Muttafaq ‘alayh (Bukhari and Muslim) Musnad Ahmad 4324

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ…

Narrated by Abdullāh ibn ‘Umar Arabic only

Not graded Muttafaq ‘alayh (Bukhari and Muslim) Musnad Ahmad 5054

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ…

Narrated by Abdullāh ibn ‘Umar Arabic only

Not graded Muttafaq ‘alayh (Bukhari and Muslim) Musnad Ahmad 5230

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَيُّوبَ يَعْنِي السَّخْتِيَانِيَّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ نَخْلًا…

Narrated by Abdullāh ibn ‘Umar Arabic only

Not graded Muttafaq ‘alayh (Bukhari and Muslim) Musnad Ahmad 5234

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ عَبْدَ رَبِّهِ بْنَ سَعِيدٍ يُحَدِّثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ…

Narrated by Abdullāh ibn ‘Umar Arabic only

Not graded Muttafaq ‘alayh (Bukhari and Muslim) Musnad Ahmad 5281

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ…

Narrated by Abdullāh ibn ‘Umar Arabic only

Not graded Muttafaq ‘alayh (Bukhari and Muslim) Musnad Ahmad 6091

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ…

Narrated by Abdullāh ibn ‘Umar Arabic only

Not graded Muttafaq ‘alayh (Bukhari and Muslim) Bulugh al-Maram 853

The Prophet (ﷺ) said: "If anyone buys a palm tree after it has been pollinated, the fruits belong to the seller who has sold them unless the buyer makes a condition." [Agreed upon].

وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏-, عَنِ النَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { مَنِ اِبْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ, فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ اَلَّذِي بَاعَهَا, إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ…

Narrated by Abdullāh ibn ‘Umar

Authentic Muttafaq ‘alayh (Bukhari and Muslim) Mishkat al-Masabih 2875

Ibn ‘Umar reported God’s Messenger as saying, “If anyone buys palm-trees after they have been fecundated the fruit belongs to the seller unless the buyer makes a proviso; and if anyone buys a slave who possesses property his property belongs to the seller unless the buyer makes a proviso." Muslim…

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ…

Narrated by Abdullāh ibn ‘Umar

Also reported by… (25)
  • الأحاديث المختارة (199)مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
  • السنن الصغير للبيهقي (868)مَنْ بَاعَ نَخْلا قَدْ أُبِّرَتْ ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
  • السنن الكبرى للنسائي (4840)أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ نَخْلا قَدْ أُبِّرَتْ ، فَثَمَرَتُهَا لِلأَوَّلِ ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَمْلُوكًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِرَبِّهِ الأَوَّلِ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
  • السنن الكبرى للنسائي (4847)مَنِ ابْتَاعَ نَخْلا مُؤَبَّرًا ، فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائعِ الأَوَّلِ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَائعِ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
  • السنن الكبرى للنسائي (4848)مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَائعِ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلا قَدْ أُبِّرَ فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائعِ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
  • السنن الكبرى للنسائي (4849)مَنِ ابْتَاعَ نَخْلا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائعِ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائعِ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
  • السنن الكبرى للنسائي (4850)مَنْ بَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلْبَائعِ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلا فِيهَا ثَمَرَةٌ قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
  • السنن الكبرى للنسائي (4851)مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ
  • السنن الكبرى للنسائي (6016)مَنِ ابْتَاعَ نَخْلا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا ، وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
  • السنن الكبرى للنسائي (11218)مَنْ بَاعَ عَبْدًا , فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ , إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ , وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا فِيهَا ثَمَرَةٌ قَدْ أُبِّرَتْ , فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ , إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ
  • السنن الكبرى للنسائي (11219)مَنْ بَاعَ نَخْلًا فِيهَا ثَمَرَةٌ قَدْ أُبِّرَتْ , فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ , إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
  • المنتقى من السنن المسندة (620)مَنْ بَاعَ نَخْلا قَدْ أَبَرَ ، فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
  • المنتقى من السنن المسندة (621)مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
  • صحيح ابن حبان (5030)مَنِ ابْتَاعَ نَخْلا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
  • صحيح ابن حبان (5031)مَنْ بَاعَ نَخِيلا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
  • مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (1052)“ مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلا قَدْ لُقِّحَ ، فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ “
  • مستخرج أبي عوانة (4043)مَنِ اشْتَرَى نَخْلا قَدِ أُبِّرَتْ ، فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
  • مستخرج أبي عوانة (4044)مَنِ ابْتَاعَ نَخْلا أَوْ أَرْضًا قَدِ أُبِّرَتْ ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
  • مستخرج أبي عوانة (4047)مَنْ بَاعَ نَخْلا قَدْ أُبِّرَتْ ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
  • مستخرج أبي عوانة (4049)مَنِ ابْتَاعَنَخْلا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
  • مستخرج أبي عوانة (4050)مَنِ ابْتَاعَ نَخْلا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
  • مستخرج أبي عوانة (4051)مَنِ ابْتَاعَ نَخْلا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ ، فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي أَبَّرَهَا إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
  • مستخرج أبي عوانة (4054)مَنِ اشْتَرَى نَخْلا قَدْ أبِّرَتْ
  • مستخرج أبي عوانة (4055)مَنْ بَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلا فِيهَا ثَمَرَةٌ قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
  • مستخرج أبي عوانة (4056)مِنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

On the same subject

Not graded Sahih al-Bukhari 2203

If pollinated date-palms are sold and nothing is mentioned (in the contract) about their fruits, the fruits will go to the person who has pollinated them, and so will be the case with the slave and the cultivator. Nafi' mentioned those three things.

أَيُّمَا، نَخْلٍ بِيعَتْ قَدْ أُبِّرَتْ لَمْ يُذْكَرِ الثَّمَرُ، فَالثَّمَرُ لِلَّذِي أَبَّرَهَا، وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ وَالْحَرْثُ‏.‏ سَمَّى لَهُ نَافِعٌ هَؤُلاَءِ الثَّلاَثَ‏.‏

Not graded Mishkat al-Masabih 3405

‘Abdallah b. ‘Umar reported God's Messenger as saying, “If anyone buys a slave and makes no stipulation about his property, he gets none of it.” Darimi transmitted it.

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ اشْتَرَى عَبْدًا فَلَمْ يَشْتَرِطْ مَاله فَلَا شَيْء لَهُ» . رَوَاهُ الدَّارمِيّ

Narrated by Abdullāh ibn ‘Umar + 1 other version

Authentic Muttafaq ‘alayh (Bukhari and Muslim) Sunan an-Nasa'i 4635

"Any man who pollinates a date-palm tree then sells it, the fruits of the tree are for the one who pollinated it, unless the purchaser stipulated otherwise."

"‏ أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلاً ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا فَلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرُ النَّخْلِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ‏"

Narrated by Abdullāh ibn ‘Umar + 3 other versions

Authentic Sahih al-Bukhari 2379

Narrated 'Abdullah (ra) said, I heard the Messenger of Allah (ﷺ) say "If somebody buys date-palms after they have been pollinated, the fruits will belong to the seller unless the buyer stipulates the contrary. If somebody buys a slave having some property, the property will belong to the seller…

مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ‏"

Narrated by Umar ibn al-Khattāb

Topics

Sunday, October 11, 2026 30 ربيع الآخر 1448 هـ