Skip to content
Assabile

Jami' at-TirmidhiThe Book on Business

Jami' at-Tirmidhi 1270

Chapter: What Has Been Related About When The Buyer And Seller Disagree

Differing grades 3 scholars’ grades Jami' at-Tirmidhi 1270

Narrator:Abdullah ibn Mas‘ūd

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏

"‏ إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ ‏"

Narrated Ibn Mas'ud:

That the Messenger of Allah (ﷺ) said: "When the two parties (in a deal) disagree then the seller's statement is taken as valid, and the purchaser retains the option."

[Abu 'Eisa said:] This Hadith is Mursal. 'Awn bin 'Abdullah did not see Ibn Mas'ud. This Hadith has also been reported from Al-Qasim bin 'Abdur-Rahman, from Ibn Mas'ud from the Prophet (ﷺ). But it also Mursal.

[Abu 'Eisa said:] Ishaq bin Mansur said: "I said to Ahmad: what if when the two parties disagree and there is no proof (what is done)?' He said: 'The saying of the owner of the merchandise is taken as valid or they both refuse.' And Ishaq said as he did, and that in every case where his saying is taken, he must swear.'"

[Abu 'Eisa said:] Similar to this has been reported from some of the people of knowledge among the Tabi'in, Shuraih is among those.

Reported by At-Tirmidhi (No. 1270) and Ahmad (No. 4212).

Copy
Copy:
Report an error

Classical commentary

Al-Mubarakfuri — Tuhfat al-Ahwadhi

قَوْلُهُ : ( إِذَا اِخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ ) , أَيْ إِذَا اِخْتَلَفَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي فِي قَدْرِ الثَّمَنِ أَوْ فِي شَرْطِ الْخِيَارِ أَوْ فِي شَيْءٍ آخَرَ وَلَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ. قَالَ فِي النَّيْلِ : لَمْ يَذْكُرْ الْأَمْرَ الَّذِي فِيهِ الِاخْتِلَافُ , وَحَذْفُ الْمُتَعَلِّقِ مُشْعِرٌ بِالتَّعْمِيمِ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَقَامِ عَلَى مَا تَقَرَّرَ فِي عِلْمِ الْمَعَانِي فَيَعُمُّ الِاخْتِلَافَ فِي الْمَبِيعِ وَالثَّمَنِ وَفِي كُلِّ أَمْرٍ يَرْجِعُ إِلَيْهِمَا وَفِي سَائِرِ الشُّرُوطِ الْمُعْتَبَرَةِ وَالتَّصْرِيحُ بِالِاخْتِلَافِ فِي الثَّمَنِ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ لَا يُنَافِي هَذَا الْعُمُومَ الْمُسْتَفَادَ مِنْ الْحَذْفِ اِنْتَهَى. ( فَالْقَوْلُ قَوْلُ ا…

Read more

Scholars’ grades

The 3 scholars cited do not give the same grade: each one is shown below.

ScholarGradeApplies toWork
Al-Albanid. 1420 AH AuthenticSahih The hadith No. 1270
Zubair Ali Zaid. 1435 AH Good (hasan)Hasan The hadith No. 1270
Ahmad Shakird. 1377 AH AuthenticSahih The hadith No. 1270

Other versions

Also reported by… (21)
  • الأم للشافعي (2204)إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ
  • التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (1455)إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ ، وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ
  • التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (1459)إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ ، فَإِذَا اسْتُهْلِكَ ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْمُشْتَرِي
  • التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (1460)إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ
  • التمهيد لابن عبد البر (4671)إذا اختلف البيعان فالقول ما قال البائع والمبتاع بالخيار
  • التمهيد لابن عبد البر (4672)إذا اختلف البيعان ، فالقول ما قال البائع والمبتاع بالخيار
  • التمهيد لابن عبد البر (4674)إذا اختلف البيعان فالقول ما قال البائع أو يترادان
  • الزيادات على كتاب المزني (225)إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ ، وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ
  • السنن الصغير للبيهقي (894)إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ
  • السنن الكبرى للبيهقي (10000)إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ ، وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ
  • السنن المأثورة رواية المزني (234)إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ
  • المعجم الكبير للطبراني (10228)إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ
  • سنن الدارقطني (2508)إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ , فَإِذَا اسْتَهْلَكَ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي
  • مجالس من أمالي أبي عبد الله بن منده (268)إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع إلا أن يأتي المشتري ببينة إذا كان البيع بعينه أو يترادان
  • مسند أبي حنيفة رواية الحصكفي (486)إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ ، فَإِمَّا أَنْ يَرْضَى الْمُشْتَرِي بِهِ ، أَوْ يَتَرَادَّانِ الْبَيْعَ
  • مسند أبي يعلى الموصلي (5348)إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ ، أَوْ يَتَرَادَّانِ
  • مسند ابن أبي شيبة (395)إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ
  • مشكل الآثار للطحاوي (3868)إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ ، أَوْ يَتَرَادَّانِ ، أَوْ يَتَتَارَكَانِ
  • مصنف ابن أبي شيبة (20251)إذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ , وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ
  • معجم ابن الأعرابي (2148)إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ أَوْ يَتَرَادَّانِ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (3067)إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ ، وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ

On the same subject

Not graded Bulugh al-Maram 783b

I heard Allah's Messenger (ﷺ) saying, "When two people who are arranging a business transaction disagree and there is no proof to arbitrate between them, the seller's word is final, or they may break the deal." [Reported by al-Khamsa and authenticated by al-Hakim].

وَعَنْ اِبْنِ مَسْعُودٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-يَقُولُ: { إِذَا اِخْتَلَفَ اَلْمُتَبَايِعَانِ لَيْسَ 1‏ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ, فَالْقَوْلُ مَا يَقُولُ رَبُّ…

Narrated by Abdullah ibn Mas‘ūd + 2 other versions

Not graded Mishkat al-Masabih 2880

‘Abdallah b. Mas'ud reported God’s Messenger as saying, “When two people who are arranging a business transaction disagree the decision rests with the seller, but the buyer has the right to choose whether he will confirm this*.” Tirmidhi transmitted it. In the version of Ibn Majah and Darimi he…

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ…

Narrated by Abdullah ibn Mas‘ūd + 2 other versions

Wednesday, October 14, 2026 3 جمادى الأولى 1448 هـ