Skip to content
Assabile

Sunan an-Nasa'iThe Book of Marriage

Sunan an-Nasa'i 3298

Chapter: The Prohibition Of Being Married To A Woman And Her Maternal Aunt At The Same Time

Authentic 3 scholars’ grades Sunan an-Nasa'i 3298

Narrator:Jābir ibn ‘Abdullāh

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ

تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا ‏.‏

Jabir bin 'Abdullah said:

"The Messenger of Allah forbade taking a woman as a co-wife to her paternal aunt or maternal aunt."

Reported by An-Nasa’i (No. 3298).

Copy
Copy:
Report an error

Scholars’ grades

ScholarGradeApplies toWork
Al-Albanid. 1420 AH AuthenticSahih The hadith No. 3298
Zubair Ali Zaid. 1435 AH AuthenticSahih Bukhari The hadith No. 3298
Abd al-Fattah Abu Ghuddahd. 1417 AH AuthenticSahih The hadith No. 3298

Other versions

Also reported by… (25)
  • الأحاديث المختارة (4288)نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَعَلَى خَالَتِهَا
  • السنن الكبرى للنسائي (5235)أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا
  • السنن الكبرى للنسائي (5238)نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا
  • السنن الكبرى للنسائي (5240)لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلا عَلَى خَالَتِهَا
  • السنن الكبرى للنسائي (5241)لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلا عَلَى خَالَتِهَا
  • السنن الكبرى للنسائي (5242)لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلا عَلَى خَالَتِهَا
  • السنن الكبرى للنسائي (5244)لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلا عَلَى خَالَتِهَا
  • السنن الكبرى للنسائي (5245)لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلا عَلَى خَالَتِهَا
  • المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (3022)لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلا عَلَى خَالَتِهَا
  • المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (3024)لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلا عَلَى خَالَتِهَا
  • المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (3025)تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا ، وَأَنْ تَسَلَ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي صَحْفَتِهَا ، فَإِنَّ اللَّهَ رَازِقُهَا
  • المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (3026)تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا
  • صحيح ابن حبان (4159)لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلا عَلَى خَالَتِهَا ، وَلا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي صَحْفَتِهَا ، فَإِنَّ لَهَا مَا كُتِبَ لَهَا
  • صحيح ابن حبان (4203)تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا
  • صحيح ابن حبان (4206)لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلا الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا ، وَلا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا ، وَلا الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا
  • صحيح ابن حبان (4207)تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَعَلَى خَالَتِهَا ، وَعَلَى بِنْتِ أَخِيهَا ، وَعَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا ، وَنَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى ، وَالصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى
  • صحيح ابن حبان (6128)وَلا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلا عَلَى خَالَتِهَا ، وَلا تُسَافِرُ ثَلاثًا مَعَ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ
  • مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (931)“ لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلا عَلَى خَالَتِهَا “
  • مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (932)“ لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلا عَلَى خَالَتِهَا ، وَلا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي صَحْفَتِهَا ، وَلْتَنْكِحْ ؛ فَإِنَّ لَهَا مَا كُتِبَ لَهَا “
  • مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (933)تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَالْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا ، وَالْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا ، وَالْخَالَةُ عَلَى ابْنَةِ أُخْتِهَا ، وَلا تُنْكَحُ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى ، وَلا الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى “
  • مستخرج أبي عوانة (3275)نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَو عَلَى خَالَتِهَا
  • مستخرج أبي عوانة (3280)نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَتُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا
  • مستخرج أبي عوانة (3282)نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا
  • مستخرج أبي عوانة (3283)نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَعَلَى خَالَتِهَا
  • مستخرج أبي عوانة (3287)أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا ، زَادَ أَحَدُهُمَا ، وَأَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفِئَ مَا فِي صَحْفَتَهَا ، فَإِنَّ اللَّهَ رَازِقُهَا

On the same subject

Not graded Muttafaq ‘alayh (Bukhari and Muslim) Muwatta Malik 1114

Yahya related to me from Malik from Abu'z-Zinad from al-Araj from Abu Hurayra that the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, said "One cannot be married to a woman and her paternal aunt, or a woman and her maternal aunt at the same time."

"‏ لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلاَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا ‏"

Narrated by Abu Hurayrah + 20 other versions

Not graded Muttafaq ‘alayh (Bukhari and Muslim) Mishkat al-Masabih 3171

Abu Huraira said that God’s Messenger forbade that a woman should be married to one who had married her paternal aunt, or a paternal aunt to one who had married her brother’s daughter, or a woman to one who had married her maternal aunt, or a maternal aunt to one who had married her sister's…

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوِ الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا وَالْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا أَوِ الْخَالَةُ عَلَى…

Narrated by Abu Hurayrah + 13 other versions

Sunday, October 11, 2026 30 ربيع الآخر 1448 هـ