Skip to content
Assabile

Sahih al-BukhariPartnership

Sahih al-Bukhari 2495

Chapter: Sharing land, etc.

Authentic hadith of Sahih al-Bukhari Sahih al-Bukhari 2495

Narrator:Jābir ibn ‘Abdullāh

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ

إِنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ‏.‏

Narrated Jabir bin `Abdullah:

The Prophet (ﷺ) established the right of Shu'fa (i.e. Preemption) in joint properties; but when the land is divided and the ways are demarcated, then there is no pre-emption.

Reported by Al-Bukhari (No. 2495, 2213, 2214, 2257, 2496, 6976), Abu Dawud (No. 3514), At-Tirmidhi (No. 1370), An-Nasa’i (No. 4704), Ibn Majah (No. 2499) and Ahmad (No. 13641, 14751).

Copy
Copy:
Report an error

An explanation exists for another version of this hadith: Sahih al-Bukhari 2496

Explanation in Arabic

حَرَصتِ الشَّريعةُ الإسلاميَّةُ على كلِّ ما يَحفَظُ للنَّاسِ مَصالِحَهم، ويُديمُ وُدَّهُم، وخاصَّةً فيما يَكونُ بيْن الشُّرَكاءِ، ولذا جُعِلَت الشُّفعةُ للشَّريكِ في نَصيبِ شَريكِه إذا أراد بَيعَه، وَفْقَ ضَوابطَ مُحدَّدةٍ.

وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ جابرُ بنُ عبدِ اللهِ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حكَمَ بالشُّفعةِ في كلِّ مالٍ بيْن الشُّركاءِ يَحتمِلُ القِسمةَ، كالعَقارِ والأرضِ ونحْوِهما، ولم يُقْسَمْ، والشُّفْعةُ: هي ضَمُّ نَصِيبٍ إلى نَصيبٍ آخَرَ، وصُورتُها: أنَّه إذا باعَ أحدُ الشُّرَكاءِ في دارٍ أو أرضٍ نَصيبَه لغيرِ الشُّركاءِ، فللشُّرَكاءِ أَخْذُ هذا النَّصيبِ بالثَّمَنِ نفْسِه الَّذي بَاعَه به، ويكونُ حَقُّ الشُّفعةِ في كلِّ مالٍ -أرضًا كان أو عَقَارًا- إذا لم يُقسَمْ، وتُبَيَّنْ حُدودُ نَصيبِ كلِّ شَرِيك فيه، فإذا وُضِعَتِ الحدودُ وظَهَر نَصيبُ كلِّ فرْدٍ مِن الشُّرَكاءِ، وصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، أي: مُيِّزَتْ وبُيِّنت الطُّرقُ والشَّوارعُ لكلِّ نَصيبٍ؛ فلا يكونُ لأيٍّ مِن الشُّركاءِ حقُّ الشُّفعةِ، ويكونُ لأيِّ شَرِيكٍ منهم بَيْعُ نَصِيبِه لِمَن أراد حتَّى لغَيرِ الشُّرَكاءِ.

Classical commentary

Ibn Hajar al-Asqalani — Fath al-Bari

حَدِيث جَابِر " الشُّفْعَة فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ " قَدْ مَضَى الْكَلَام عَلَيْهِ فِي كِتَاب الشُّفْعَة , وَأَرَادَ هُنَا الْإِشَارَةَ إِلَى جَوَاز قِسْمَة الْأَرْضِ وَالدَّارِ , وَإِلَى جَوَازِهِ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ صَغُرَتْ الدَّارُ أَوْ كَبُرَتْ وَاسْتَثْنَى بَعْضهمْ الَّتِي لَا يُنْتَفَعُ بِهَا لَوْ قُسِمَتْ فَتَمْتَنِعُ قِسْمَتُهَا. هِشَام فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ هُوَ اِبْن يُوسُف الصَّنْعَانِيّ.…

Read more

Scholars’ grades

ScholarGradeApplies toWork
Al-Bukharid. 256 AH Authenticصحيح The hadith صحيح البخاري No. 2495
Grades of other versions (2)
  • AuthenticAl-Bukhari صحيح — صحيح البخاري (6976)
  • الخليلي أخطأ فيه عبد المجيد فإن غيره من الثقات [بلفظ مختلف — الإرشاد (1/166)

Other versions

Authentic Sahih al-Bukhari 2496

The Prophet (may Allah's peace and blessings be upon him) decreed for partners the right of preemption in property which had not been divided up. However, if the boundaries are demarcated, and the roads are fixed, then there will be no right of preemption

Jābir ibn ‘Abdullāh (may Allah be pleased with him) reported that the Prophet (may Allah's peace and blessings be upon him) decreed for partners the right of preemption in property which had not been divided up. However, if the boundaries are demarcated, and the roads are fixed, then there will be…

قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ‏.‏

Narrated by Jābir ibn ‘Abdullāh Explained

Authentic Sahih al-Bukhari 6976

The Prophet (ﷺ) has decreed that preemption is valid in all cases where the real estate concerned has not been divided, but if the boundaries are established and the ways are made, then there is no preemption. A man said, "Preemption is only for the neighbor," and then he makes invalid what he has…

جَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ‏.‏

Narrated by Jābir ibn ‘Abdullāh

Authentic Sunan Abu Dawud 3514

The Messenger of Allah (ﷺ) decreed the right to buy the neighboring property applicable to everything which is not divided, but when boundaries are fixed and separate roads made, there is no option.

جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ ‏.‏

Narrated by Jābir ibn ‘Abdullāh

See all 13 versions
Not graded Bulugh al-Maram 900

Allah's Messenger (ﷺ) ruled that the option to buy a partner's share in property is applicable to everything that has not been divided. However, when boundaries are fixed and separate roads are made there is no partner's option." [Agreed upon; the wording is al-Bukhari's].

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ: { قَضَى رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-" بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ, فَإِذَا وَقَعَتِ اَلْحُدُودُ وَصُرِّفَتْ اَلطُّرُقُ…

Narrated by Jābir ibn ‘Abdullāh

Authentic Mishkat al-Masabih 2961

Jabir said the Prophet decreed the right to buy neighbouring property applicable to everything which is not divided, but when boundaries were fixed and separate roads made there was no option. Bukhari transmitted it.

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَة. رَوَاهُ البُخَارِيّ

Narrated by Jābir ibn ‘Abdullāh

Also reported by… (25)
  • الإقناع لابن المنذر (95)الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلا شُفْعَةَ
  • السنن الصغير للبيهقي (974)الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلا شُفْعَةَ
  • السنن الكبرى للبيهقي (10678)بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ ، فَلا شُفْعَةَ
  • السنن الكبرى للبيهقي (10679)الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ ، فَلا شُفْعَةَ
  • السنن الكبرى للبيهقي (10689)بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا حُدَّتِ الْحُدُودُ ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ ، فَلا شُفْعَةَ
  • السنن الكبرى للنسائي (6086)الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ ، وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ ، فَلا شُفْعَةَ
  • السنن الكبرى للنسائي (6087)قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ وَالْجِوَارِ
  • السنن الكبرى للنسائي (11234)قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالشُفْعَةِ وَالْجِوَارِ
  • المنتقى من السنن المسندة (634)الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلا شُفْعَةَ
  • تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة (69)جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ ، فَلا شُفْعَةَ
  • تصحيفات المحدثين (113)بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلا شُفْعَةَ
  • تغليق التعليق لابن حجر (828)قَضَى النَّبِيُّ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلا شُفْعَةَ
  • سنن الدارقطني (4000)الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ , فَإِذَا قُسِمَ وَوَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ ، فَلا شُفْعَةَ
  • شرح السنة (2173)قَضَى النَّبِيُّ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ ، وَصُرِفَت الطُّرُقُ ، فَلا شُفْعَةَ
  • صحيح ابن حبان (5297)إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلا شُفْعَةَ
  • صحيح ابن حبان (5298)الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلا شُفْعَةَ
  • صحيح ابن حبان (5299)الشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلا شُفْعَةَ
  • صحيح ابن حبان (5300)قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلا شُفْعَةَ
  • مسند عبد بن حميد (1087)جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ ، فَلا شُفْعَةَ
  • مصنف ابن أبي شيبة (22111)قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ لِلْجِوَارِ
  • مصنف ابن أبي شيبة (22112)قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ بِالْجِوَارِ
  • مصنف ابن أبي شيبة (22137)قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ مَا لَمْ يُقْسَمْ , فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ
  • مصنف عبد الرزاق (13966)جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺالشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقَسَّمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ ، وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ ، فَلا شُفْعَةَ
  • مصنف عبد الرزاق (13999)قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (3228)الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلا شُفْعَةَ

On the same subject

Not graded Bulugh al-Maram 900b

"The option to buy a partner's share in property is applicable to everything which is shared, whether land, a dwelling or a garden and it is not lawful to sell before informing one's partner."

وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ: { اَلشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ: أَرْضٍ, أَوْ رَبْعٍ, أَوْ حَائِطٍ, لَا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ } 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم ( 1608 )‏ ( 135 )‏ وزاد: " فيأخذ أو…

+ 8 other versions

Not graded Bulugh al-Maram 903

Allah's Messenger (ﷺ) said: "The neighbor is most entitled to the right of option to buy his neighbor's property, and its exercise should be waited for, even if he is absent, if the two properties have one road." [Reported by Ahmad and al-Arba'a; its narrators are reliable (thiqah)].

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ اَلْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ, يُنْتَظَرُ بِهَا ‏- وَإِنْ كَانَ غَائِبًا ‏- إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا } رَوَاهُ أَحْمَدُ…

Narrated by Jābir ibn ‘Abdullāh + 5 other versions

Not graded Bulugh al-Maram 901

Allah's Messenger (ﷺ) said: "The neighbor has more right (to be given preference) to the property which is near to him." [al-Bukhari reported it, and there is a story related to it].

وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ اَلْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ } أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيُّ, وَفِيهِ قِصَّةٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2258 )‏ من طريق…

Narrated by Abu Rāfi + 2 other versions

Not graded Mishkat al-Masabih 2971

‘Uthman b. ‘Affan said that when boundaries have been set up in land there is no option to buy neighbouring property, and that the option does not apply to a well or to male palm-trees. Malik transmitted it.

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فِي الْأَرْضِ فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا. وَلَا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ وَلَا فَحل النّخل. رَوَاهُ مَالك

Narrated by Uthmān ibn ‘Affān + 1 other version

Topics

Sunday, October 11, 2026 30 ربيع الآخر 1448 هـ