Allah's Messenger (ﷺ) decided the validity of preemption in every joint undivided property, but if the boundaries were well marked or the ways and streets were fixed, then there was no pre-emption.
Reported by Al-Bukhari (No. 2214, 2213, 2257, 2495, 2496, 6976), Abu Dawud (No. 3514), At-Tirmidhi (No. 1370), An-Nasa’i (No. 4704), Ibn Majah (No. 2499) and Ahmad (No. 13641, 14751).
حَرَصتِ الشَّريعةُ الإسلاميَّةُ على كلِّ ما يَحفَظُ للنَّاسِ مَصالِحَهم، ويُديمُ وُدَّهُم، وخاصَّةً فيما يَكونُ بيْن الشُّرَكاءِ، ولذا جُعِلَت الشُّفعةُ للشَّريكِ في نَصيبِ شَريكِه إذا أراد بَيعَه، وَفْقَ ضَوابطَ مُحدَّدةٍ.
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ جابرُ بنُ عبدِ اللهِ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حكَمَ بالشُّفعةِ في كلِّ مالٍ بيْن الشُّركاءِ يَحتمِلُ القِسمةَ، كالعَقارِ والأرضِ ونحْوِهما، ولم يُقْسَمْ، والشُّفْعةُ: هي ضَمُّ نَصِيبٍ إلى نَصيبٍ آخَرَ، وصُورتُها: أنَّه إذا باعَ أحدُ الشُّرَكاءِ في دارٍ أو أرضٍ نَصيبَه لغيرِ الشُّركاءِ، فللشُّرَكاءِ أَخْذُ هذا النَّصيبِ بالثَّمَنِ نفْسِه الَّذي بَاعَه به، ويكونُ حَقُّ الشُّفعةِ في كلِّ مالٍ -أرضًا كان أو عَقَارًا- إذا لم يُقسَمْ، وتُبَيَّنْ حُدودُ نَصيبِ كلِّ شَرِيك فيه، فإذا وُضِعَتِ الحدودُ وظَهَر نَصيبُ كلِّ فرْدٍ مِن الشُّرَكاءِ، وصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، أي: مُيِّزَتْ وبُيِّنت الطُّرقُ والشَّوارعُ لكلِّ نَصيبٍ؛ فلا يكونُ لأيٍّ مِن الشُّركاءِ حقُّ الشُّفعةِ، ويكونُ لأيِّ شَرِيكٍ منهم بَيْعُ نَصِيبِه لِمَن أراد حتَّى لغَيرِ الشُّرَكاءِ.
Scholars’ grades
Scholar
Grade
Applies to
Work
Al-Bukharid. 256 AH
Authenticصحيح
The hadith
صحيح البخاريNo. 2214
Grades of other versions (27)
AuthenticAl-Albaniصحيح — إرواء الغليل (1537)
AuthenticAl-Albaniصحيح — صحيح ابن ماجه (2044)
AuthenticAl-Albaniصحيح — صحيح أبي داود (3514)
AuthenticShu'ayb al-Arna'utصحيح — تخريج صحيح ابن حبان (5185)
Authentic chainShu'ayb al-Arna'utإسناده صحيح — تخريج صحيح ابن حبان (5186)
Authentic chainShu'ayb al-Arna'utإسناده صحيح على شرط الشيخين — تخريج المسند لشعيب (15289)
Authentic chainShu'ayb al-Arna'utإسناده صحيح — تخريج صحيح ابن حبان (5187)
Authentic chainShu'ayb al-Arna'utإسناده صحيح — تخريج صحيح ابن حبان (5184)
Authentic chainShu'ayb al-Arna'utإسناده صحيح على شرط الشيخين — تخريج المسند لشعيب (14157)
AuthenticAl-Bukhariصحيح — صحيح البخاري (2257)
AuthenticAl-Bukhariصحيح — صحيح البخاري (2496)
AuthenticAl-Bukhariصحيح — صحيح البخاري (6976)
AuthenticAl-Bukhariصحيح — صحيح البخاري (2495)
AuthenticAl-Bukhariصحيح — صحيح البخاري (2213)
Abu Dawudسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح — سنن أبي داود (3514)
AuthenticIbn Hibbanأخرجه في صحيحه — صحيح ابن حبان (5186)
AuthenticIbn Hibbanأخرجه في صحيحه — صحيح ابن حبان (5187)
AuthenticIbn Hibbanأخرجه في صحيحه — صحيح ابن حبان (5184)
Ibn Hibbanرفع هذا الخبر عن مالك أربعة: الماجشون، وأبو عاصم، ويحى بن أبي قتيلة، وأشهب بن عبد العزيز، وأرسله عن مالك سائر أصحابه، والحكم أبداً لمن رفع عنه وأسند بعد أن يكون ثقة حافظاً متقناً — صحيح ابن حبان (5185)
Abu Hatim al-Raziعندي إن من قوله: إذا وقعت إلى آخره من قول: جابر،وأعله الطحاوي بأن الحفاظ من أصحاب مالك أرسلوه، ورد عليه بأنها ليست بعلة قادحة — التلخيص الحبير (3/1027)
AuthenticIbn Bazصحيح لا بأس به — مجموع الشروح الفقهية. (320/10)
Al-Ayniاختلف على الزهري في هذا الإسناد وإن قوله فإذا وقعت الحدود.... إلى آخره مدرج — عمدة القاري (12/102)
Authentic chainAl-Ayniإسناده صحيح [وله] طريق [فيه] يعقوب بن حميد فيه مقال — نخب الافكار (15/194)
Authenticابن حزمثابت — المحلى (9/104)
الإمام أحمدأصح ما في الباب — الاستذكار (6/70)
الخليليأخطأ فيه عبد المجيد فإن غيره من الثقات [بلفظ مختلف — الإرشاد (1/166)
إِنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ.
Jābir ibn ‘Abdullāh (may Allah be pleased with him) reported that the Prophet (may Allah's peace and blessings be upon him) decreed for partners the right of preemption in property which had not been divided up. However, if the boundaries are demarcated, and the roads are fixed, then there will be…
قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ.