Skip to content
Assabile

Sahih al-BukhariHajj (Pilgrimage)

Sahih al-Bukhari 1569

Chapter: Hajj-at-Tamattu', Hajj-al-Qiran, and Hajj-al-Ifrad

Authentic hadith of Sahih al-Bukhari Sahih al-Bukhari 1569

Narrator:Uthmān ibn ‘Affān

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَعْوَرُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ

اخْتَلَفَ عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ ـ رضى الله عنهما ـ وَهُمَا بِعُسْفَانَ فِي الْمُتْعَةِ، فَقَالَ عَلِيٌّ مَا تُرِيدُ إِلاَّ أَنْ تَنْهَى عَنْ أَمْرٍ فَعَلَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏.‏ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَلِيٌّ أَهَلَّ بِهِمَا جَمِيعًا‏.‏

Narrated Sa`id bin Al-Musaiyab:

`Ali and `Uthman differed regarding Hajj-at-Tamattu` while they were at 'Usfan (a familiar place near Mecca). `Ali said, "I see you want to forbid people to do a thing that the Prophet (ﷺ) did?" When `Ali saw that, he assumed Ihram for both Hajj and `Umra.

Reported by Al-Bukhari (No. 1569).

Copy
Copy:
Report an error

Explanation in Arabic

أَنْساكُ الحَجِّ ثَلاثةٌ: التَّمَتُّعُ؛ وهو أنْ يُحْرِمَ الحاجُّ بالعُمْرةِ في أشهُرِ الحجِّ -وهي شَوَّالٌ وذو القَعدةِ، وذو الحِجَّةِ- ثُمَّ يَحِلَّ منها، ثُمَّ يُحْرِمَ بالحَجِّ مِن عامِه. والقِرَانُ؛ وهو أنْ يُحْرِمَ الحاجُّ بالحَجِّ والعُمْرَةِ معًا. والإفْرادُ؛ وهو أنْ يُحْرِمَ الحاجُّ بالحَجِّ فَقَطْ.

وفي هذا الحديثِ يَرْوي مَرْوانُ بنُ الحَكَمِ أنَّه شَهِدَ عُثْمانَ وَعَلِيًّا رَضيَ اللهُ عنهما بِعُسْفَانَ، وهي قَريةٌ على مَسافةِ ثَمانينَ مِيلًا (128 كم تقريبًا) مِن مكَّةَ شَمالًا على طَريقِ المَدينةِ، وَكان عُثْمانُ بنُ عفَّانَ رَضيَ اللهُ عنه في خِلافتِه يَنهى عن المُتعةِ، أي: عن فَسْخِ الحَجِّ إلى العُمرةِ؛ لأنَّه كانَ يَرى أنَّ ذلك مَخصوصٌ بتِلكَ السَّنةِ الَّتي حَجَّ فيها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، أو عن التَّمتُّعِ المَشُهورِ دونَ فسْخٍ للحَجِّ، وكان يَنْهى أيضًا عن القِرانِ، وهو الإحرامُ بالحجِّ والعُمرةِ مَعًا، والنَّهيُ منه هنا للتَّنزيهِ تَرْغيبًا في الإفرادِ.

فلمَّا رَأى عَلِيٌّ رَضيَ اللهُ عنه النَّهيَ الواقِعَ مِن عُثْمَانَ رَضيَ اللهُ عنه عن المُتعةِ والقِرانِ أهَلَّ بالحجِّ والعُمرةِ قائلًا: لبَّيكَ بِعُمرةٍ وحَجَّةٍ، ثم قال: ما كُنتُ لِأَدَعَ سُنَّةَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لِقَولِ أحَدٍ، وإنَّما فَعَلَ ذلك التِزامًا بسُنةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وخَشيةَ أنْ يَحمِلَ غيرُه النَّهيَ على التَّحريمِ، فأشاعَ ذلك.

ولم يَخْفَ على عُثْمانَ رَضيَ اللهُ عنه أنَّ التَّمتُّعَ والقِرانَ جائِزانِ، وإنَّما نَهى عنهُما؛ ليُعْمَلَ بالأفْضَلِ مِن وِجهةِ نَظَرِه، كما وَقَعَ لعُمَرَ رَضيَ اللهُ عنه، فكُلٌّ مُجتهِدٌ مَأجورٌ.

وقد رَوَى النَّسائيُّ: أنَّ أبا مُوسى سَأَلَ عُمرَ عن ذلِك، فقال عُمرُ: قد عَلِمْتُ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قد فَعَلَه، ولكنْ كَرِهْتُ أنْ يَظلُّوا مُعرِّسينَ بهنَّ في الأراكِ، ثمَّ يَروحوا في الحجِّ تَقطُرُ رُؤوسُهم، ومعْناه: كَرِهْتُ التَّمتُّعَ؛ لأنَّه يَقتضي التَّحلُّلَ ووَطْءَ النِّساءِ إلى حِينِ الخُروجِ إلى الحجِّ. وفي صَحيحِ البخاريِّ: لَمَّا أمَر رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أصحابَه بالمُتْعةِ -التَّمتُّع-، قال جابرُ بنُ عبدِ اللهِ رَضيَ اللهُ عنهما: «وأنَّ سُراقةَ بنَ مالكِ بنِ جُعْشُمٍ لقِيَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهو بالعَقَبةِ وهو يَرميها، فقال: ألَكُم هذه خاصَّةً يا رسولَ اللهِ؟ قال: لا، بلْ للأبدِ».

وفي هذا الحديثِ: إشاعةُ العالِمِ ما عِندَه مِن العِلمِ، وإظهارُه ومُناظرتُه وُلاةَ الأُمورِ وغيرَهم لِمَن قَوِيَ على ذلك؛ لِقصْد مُناصَحةِ المُسلِمينَ.

وفيه: مَشروعيَّةُ الإهلالِ بالعُمرةِ والحَجِّ معًا.

وفيه: البَيانُ بالفِعْل مع القَولِ.

وفيهِ: ما كانَ عليه عُثْمَانُ رَضيَ اللهُ عنه مِن الحِلْمِ، وأنَّه لا يَلومُ مُخالِفَه.

وفيهِ: أنَّ الصَّحابةَ رَضيَ اللهُ عنهم لم يَكونوا يَسكُتون عن قَولٍ يَرَون أنَّ غيرَه أمثلُ مِنهُ إلَّا بيَّنوه.

وفيه: أنَّ طاعةَ الإمامِ إنَّما تَجِبُ في المَعروفِ.

Scholars’ grades

ScholarGradeApplies toWork
Al-Bukharid. 256 AH Authenticصحيح The hadith صحيح البخاري No. 1569

On the same subject

Not graded Sahih al-Bukhari 5119

Allah's Messenger (ﷺ)'s said, "If a man and a woman agree (to marry temporarily), their marriage should last for three nights, and if they like to continue, they can do so; and if they want to separate, they can do so." I do not know whether that was only for us or for all the people in general…

وَقَالَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ أَيُّمَا رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ تَوَافَقَا فَعِشْرَةُ مَا بَيْنَهُمَا ثَلاَثُ لَيَالٍ…

Narrated by Salamah ibn al-Akwa‘ + 1 other version

Not graded Mishkat al-Masabih 3158

The temporary marriage applied only in the early days of Islam. A man would come to a settlement where he had no acquaintance and marry a woman for the period it was thought he would stay there, and she would look after his belongings and cook for him. But Ibn ‘Abbas said that when the verse came…

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّمَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ فِي أول الْإِسْلَام كَانَ الرجل يقدم الْبَلدة لَيْسَ لَهُ بِهَا مَعْرِفَةٌ فَيَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ بِقَدْرِ مَا يرى أَنَّهُ يُقِيمُ فَتَحْفَظُ لَهُ مَتَاعَهُ…

Narrated by Ibn ‘Abbās + 1 other version

Authentic Muttafaq ‘alayh (Bukhari and Muslim) Sahih al-Bukhari 6961

`Ali was told that Ibn `Abbas did not see any harm in the Mut'a marriage. `Ali said, "Allah's Messenger (ﷺ) forbade the Mut'a marriage on the Day of the battle of Khaibar and he forbade the eating of donkey's meat." Some people said, "If one, by a tricky way, marries temporarily, his marriage is…

لاَ يَرَى بِمُتْعَةِ النِّسَاءِ بَأْسًا‏.‏ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ‏.‏

Narrated by Ali + 3 other versions

Monday, October 12, 2026 1 جمادى الأولى 1448 هـ