Skip to content
Assabile

Sunan Abu DawudShares of Inheritance (Kitab Al-Fara'id)

Sunan Abu Dawud 2921

Chapter: The Abrogation Of Inheritance Due To Alliances By Inheritance Due To Relations

Authentic 4 scholars’ grades Companion’s words (mawquf) Sunan Abu Dawud 2921

Narrator:Ibn ‘Abbās

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رضى الله عنهما قَالَ

‏‏{‏ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ‏}‏ كَانَ الرَّجُلُ يُحَالِفُ الرَّجُلَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا نَسَبٌ فَيَرِثُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَنَسَخَ ذَلِكَ الأَنْفَالُ فَقَالَ تَعَالَى ‏‏{‏ وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ ‏}‏

Narrated Ibn 'Abbas:

To those also, to whom your right hand was pledged, give their due portion. A man made an agreement with another man (in early days of Islam), and there was no relationship between the ; one of them inherited from the other. The following verse of Surat Al-Anfal abrogated it: "But kindred by blood have prior right against each other."

Reported by Abu Dawud (No. 2921).

Copy
Copy:
Report an error

Explanation in Arabic

روى ابن عباس رضي الله عنهما تفسير قوله تعالى: {والذين عاقَدَتْ أيمانكم فآتوهم نصيبهم} أي الذين عاهدتموهم في الجاهلية على النصرة والإرث فأعطوهم الآن حظهم من الميراث، وهو السدس، وكان من عادات الجاهلية الإرث بالتحالف، فيكون الرجل هذا من قبيلة، وهذا من قبيلة، ويكون بينهما حلف وعقد على أن يحصل التناصر والتوارث وغير ذلك بسبب هذا الحلف، فكان ذلك في الجاهلية، ثم بقي في الإسلام حتى نسخ بميراث الرحم، وأن الميراث إنما هو للقرابة، فأسباب الميراث هي: قرابة وزوجية وولاء، وأما الإرث بالتحالف فإنه قد نسخ في قول الله عز وجل: {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض} فبين بهذه الآية أن سبب القرابة أقوى وأولى من سبب الهجرة والإخاء، والمقصود بالأرحام القرابات عمومًا، وليس المقصود بها القرابات الذين هم من لا يرث بفرض ولا بتعصيب، ولكنه يشملهم ويندرجون تحته، ويشمل كل قريب، سواء كان يرث بفرض أو تعصيب، أو لا يرث بفرض ولا تعصيب، ولكنه عندما يعدم الوارثون بالفرض والتعصيب يرث ذوو الأرحام؛ كالعمة والخالة والخال وغير ذلك.

وقوله في كتاب الله يعني في حكم الله أو أراد به القرآن الكريم، وهي أن قسمة المواريث مذكورة في سورة النساء من كتاب الله.

  • قرأ ابن عباس الآية {عاقدت}.
  • الدليل على نسخ الإرث بالتحالف.
  • سبب القرابة أقوى وأولى من سبب الهجرة والإخاء.
  • هذه الآية منسوخة أو مقيدة بالأحكام المذكورة في سورة النساء من قسمة المواريث وإعطاء أهل الفروض فروضهم وما بقي فللعصبات.
  • المقصود بالأرحام القرابات عمومًا.
  • الناسخ لآية النساء: {والذين عاقَدَتْ أيمانكم فآتوهم نصيبهم} آية الأنفال: {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض}.

Classical commentary

Al-Azimabadi — Awn al-Ma'bud

( قَالَ ) : اِبْن عَبَّاس فِي تَفْسِير قَوْله تَعَالَى { وَاَلَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانكُمْ } وَقُرِئَ عَقَدَتْ بِغَيْرِ أَلِف مَعَ التَّخْفِيف. قَالَ الْخَازِن. الْمُعَاقَدَة الْمُحَالَفَة وَالْمُعَاهَدَة. وَالْأَيْمَان جَمْع يَمِين يَحْتَمِل أَنْ يُرَاد بِهَا الْقَسَم أَوْ الْيَد أَوْ هُمَا جَمِيعًا وَذَلِكَ أَنَّهُمْ إِذَا تَحَالَفُوا أَخَذَ كُلّ وَاحِد مِنْهُمْ بِيَدِ صَاحِبه وَتَحَالَفُوا عَلَى الْوَفَاء بِالْعَهْدِ وَالتَّمَسُّك بِذَلِكَ الْعَقْد , وَكَانَ الرَّجُل يُحَالِف الرَّجُل فِي الْجَاهِلِيَّة وَيُعَاقِدهُ فَيَقُول دَمِي دَمك , وَهَدْمِي هَدْمك وَثَأْرِي ثَأْرك وَحَرْبِي حَرْبك , وَسِلْمِي سِلْمك , تَرِثنِي وَأَرِثك وَتَطْلُب بِي وَأَطْلُب بِك , وَتَعْقِل عَنِّي وَأَعْقِل عَنْ…

Read more

Scholars’ grades

ScholarGradeApplies toWork
Al-Albanid. 1420 AH AuthenticHasan Sahih حسن صحيح The hadith No. 2921
Shu'ayb al-Arna'utd. 1438 AH AuthenticSahih Lighairihi The hadith No. 2921
Zubair Ali Zaid. 1435 AH Good chain (hasan)Isnaad Hasan The chain only No. 2921
Muhammad Muhyi al-Din Abd al-Hamidd. 1392 AH AuthenticHasan Sahih The hadith No. 2921
Grades of other versions (3)
  • AuthenticShu'ayb al-Arna'ut صحيح لغيره — تخريج سنن أبي داود (2921)
  • Al-Mundhiri فيه] علي بن الحسين بن واقد، وفيه مقال — مختصر سنن أبي داود (2/297)
  • عبد الحق الإشبيلي سكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته — الأحكام الوسطى (3/ 337)

Verses cited

Topics

Thursday, October 15, 2026 4 جمادى الأولى 1448 هـ