Skip to content
Assabile

Sunan Abu DawudMarriage (Kitab Al-Nikah)

Sunan Abu Dawud 2158

Chapter: Regarding Intercourse With Captives

Good (hasan) 3 scholars’ grades Sunan Abu Dawud 2158

Narrator:Ruwayfi ibn Thābit

حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ، عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ قَامَ فِينَا خَطِيبًا قَالَ أَمَا إِنِّي لاَ أَقُولُ لَكُمْ إِلاَّ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ يَوْمَ حُنَيْنٍ قَالَ ‏"‏

لاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ ‏"‏ ‏.‏ يَعْنِي إِتْيَانَ الْحَبَالَى ‏"‏ وَلاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ السَّبْىِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا وَلاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَبِيعَ مَغْنَمًا حَتَّى يُقْسَمَ ‏"

Narrated Ruwayfi' ibn Thabit al-Ansari:

Should I tell you what I heard the Messenger of Allah (ﷺ) say on the day of Hunayn: It is not lawful for a man who believes in Allah and the last day to water what another has sown with his water (meaning intercourse with women who are pregnant); it is not lawful for a man who believes in Allah and the Last Day to have intercourse with a captive woman till she is free from a menstrual course; and it is not lawful for a man who believes in Allah and the Last Day to sell spoil till it is divided.

Reported by Abu Dawud (No. 2158, 2708), Ahmad (No. 16376, 16383) and Ad-Darimi (No. 2377).

Copy
Copy:
Report an error

An explanation exists for another version of this hadith: Sunan Abu Dawud 2708

Classical commentary

Al-Azimabadi — Awn al-Ma'bud

( قَامَ ) : أَيْ رُوَيْفِع بْن ثَابِت ( أَنْ يَسْقِي ) : بِفَتْحِ أَوَّله أَيْ يُدْخِل ( مَاءَهُ ) : أَيْ نُطْفَته ( زَرْع غَيْره ) : أَيْ مَحَلّ زَرْع لِغَيْرِهِ ( يَعْنِي ) : هَذَا قَوْل رُوَيْفِع أَوْ غَيْره أَيْ يُرِيد النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْكَلَام ( إِتْيَان الْحَبَالَى ) : أَيْ جِمَاعهنَّ. قَالَ الْخَطَّابِيّ : شَبَّهَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَد إِذَا عَلِقَ بِالرَّحِمِ بِالزَّرْعِ إِذَا نَبَتَ وَرَسَخَ فِي الْأَرْض , وَفِيهِ كَرَاهِيَة وَطْء الْحَبَالَى إِذَا كَانَ الْحَبَل مِنْ غَيْر الْوَاطِئ عَلَى الْوُجُوه كُلّهَا اِنْتَهَى ( أَنْ يَقَع عَلَى اِمْرَأَة ) : أَيْ يُجَامِعهَا ( حَتَّى يَسْتَبْرِئهَا ) : أَيْ بِحَيْضَةٍ أَوْ بِشَهْرٍ ( أَن…

Read more

Scholars’ grades

ScholarGradeApplies toWork
Al-Albanid. 1420 AH Good (hasan)Hasan حسن The hadith No. 2158
Zubair Ali Zaid. 1435 AH Good chain (hasan)Isnaad Hasan The chain only No. 2158
Muhammad Muhyi al-Din Abd al-Hamidd. 1392 AH Good (hasan)Hasan The hadith No. 2158

Other versions

Differing grades Sunan Abu Dawud 2708

Whoever believes in Allah and the Last Day should not ride a mount belonging to the spoils of Muslims and then returns it when it becomes skinny out of exhaustion. Whoever believes in Allah and the Last Day should not wear a garment belonging to the spoils of the Muslims and then returns it when it is worn out

Ruwayfi‘ ibn Thābit (may Allah be pleased with him) reported that the Prophet (may Allah's peace and blessings be upon him) said: "Whoever believes in Allah and the Last Day should not ride a mount belonging to the spoils of Muslims and then returns it when it becomes skinny out of exhaustion…

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَرْكَبْ دَابَّةً مِنْ فَىْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَلْبَسْ ثَوْبًا…

Narrated by Ruwayfi ibn Thābit Explained

Not graded Bulugh al-Maram 1116

The Prophet (ﷺ) said: "It is not lawful for a man who believes in Allah and the Last Day to water what another person has sown." [Abu Dawud and at-Tirmidhi reported it. Ibn Hibban graded it Sahih (authentic), and al-Bazzar graded it Hasan (good)].

وَعَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ ‏- رضى الله عنه ‏- عَنْ اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ اَلْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ .‏ } أَخْرَجَهُ…

Narrated by Ruwayfi ibn Thābit

Not graded Bulugh al-Maram 1309

“He who believes in Allah and the Hereafter must not ride on an animal belonging to the booty of the Muslims and put it back when he has emaciated it, or wear a garment belonging to the booty of the Muslims and put it back when it is worn.” Related by Abu Dawud and Ad- Darimi.

"مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ اَلْآخِرِ فَلَا يَرْكَبُ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ اَلْمُسْلِمِينَ, حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ, وَلَا يَلْبَسُ ثَوْباً مِنْ فَيْءِ اَلْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا…

Narrated by Ruwayfi ibn Thābit

See all 8 versions
Not graded Mishkat al-Masabih 3339

Ruwaifi' b. Thabit. reported God’s Messenger as saying on the day of Hunain, “It is not lawful for a man who believes in God and the last day to water what another has sown with his water (meaning intercourse with women who are pregnant); it is not lawful for a man who believes in God and the last…

وَعَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم يَوْم حُنَيْنٍ: «لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يسْقِي مَاء زَرْعَ غَيْرِهِ»…

Narrated by Ruwayfi ibn Thābit

Not graded Mishkat al-Masabih 4019

Ruwaifi' b. Thabit reported the Prophet as saying, “He who believes in God and the last day must not ride a packhorse belonging to the booty of the Muslims and put it back when he has emaciated it; and he who believes in God and the last day must not wear a garment belonging to the booty of the…

وَعَن رويفع بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَرْكَبْ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا…

Narrated by Ruwayfi ibn Thābit

Also reported by… (18)
  • أحكام القرآن للجصاص (314)لا يَحِلُّ لامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ
  • أسد الغابة (444)لا يَحِلُّ لامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرَهُ . يَعْنِي : إِتْيَانَ الْحَبَالَى مِنَ الْفَيْءِ ، وَلا يَحِلُّ لامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، أَنْ يُصِيبَ امْرَأَةً مِنَ السَّبْيِ ثَبِّيًا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا ، وَلا يَحِلُّ لامْ
  • الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (1945)مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يَأْتِي شَيْئًا مِنَ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يَرْكَبَنَّ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْم
  • التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (1740)لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِي مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ
  • السنن الكبرى للبيهقي (14332)لا يَحِلُّ لامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ يَعْنِي إِتْيَانَ الْحَبَالَى ، وَلا يَحِلُّ لامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا ، وَلا يَحِلُّ لامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ و
  • السنن الكبرى للبيهقي (16829)لا يَحِلُّ لامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ ، وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ ، يَعْنِي : إِتْيَانَ الْحَبَالَى مِنَ الْفَيْءِ ، وَلا يَحِلُّ لامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ ، وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يُصِيبَ امْرَأَةً مِنَ السَّبْيِ ثَيِّبًا ، حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا ، وَلا يَحِلُّ
  • الطبقات الكبرى لابن سعد (1717)مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يَسْقِ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يَقْضِ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يَبِعْ مَغْنَمًا حَتَّى يُقْسَمَ ،
  • المعجم الكبير للطبراني (4351)مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يُسْقِ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يَأْتِ ثَيِّبًا مِنَ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يَبِيعَنَّ مَغْنَمًا حَتَّى يُقْسَمَ ، وَم
  • المعجم الكبير للطبراني (4354)لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أنْ يَبِيعَ مَغْنَمًا حَتَّى يُقْسَمَ ، وَلا يَحِلُّ لامْرئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَرْكَبَ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا ، وَلا يَلْبَسُ ثَوْبًا حَتَّى إِذَا أخَلَقَهُ رَدَّهُ
  • تاريخ دمشق لابن عساكر (10257)لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مُؤْمِنٍ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ ، - يَعْنِي إِتْيَانَ الْحَبَالَى مِنَ الْفَيْءِ - ، وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مُؤْمِنٍ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُصِيبَ امْرَأَةً مِنَ السَّبْيِ ثَيِّبًا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا ، وَلَا يَحِل
  • سنن سعيد بن منصور (2563)مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، فَلا يَطَأْ جَارِيَةً مِنَ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، فَلا يَبِعْ نَصِيبَهُ مِنَ الْمَغْنَمِ حَتَّى يَقْبِضَهُ ، وَمَنْ كَانَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، فَلا يَرْ
  • مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (937)“ لا يَحِلُّ لامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ ، وَلا يَحِلُّ لامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمَ الآخِرِ أَنْ يَبِيعَ مَغْنَمًا حَتَّى يُقْسَمَ ، وَلا يَحِلُّ لامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَرْكَبَ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ ا
  • مصنف ابن أبي شيبة (31882)مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَرْكَبَنَّ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ , وَلَا يَلْبَسْ ثَوْبًا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ
  • مصنف ابن أبي شيبة (36185)مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَسْقِيَنَّ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ , وَلَا يَبِيعَنَّ مَغْنَمًا حَتَّى يُقْسَمَ , وَلَا يَرْكَبَنَّ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ , فَإِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ , وَلَا يَلْبَسْ ثَوْبًا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَخْ
  • معرفة الصحابة (436)لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره ، يعني إتيان الحبالى من الفيء
  • معرفة الصحابة (438)ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم
  • معرفة الصحابة (439)ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يركب دابة من فيء المسلمين ، حتى إذا أعجفها ردها فيه
  • معرفة الصحابة لأبي نعيم (2475)مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، فَلا يَسْقِ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، فَلا يَأْتِ ثَيِّبًا مِنَ السَّبْيِ ، حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، فَلا يَبِيعَنَّ مَغْنَمًا ، حَتَّى يُقْ

On the same subject

Not graded Bulugh al-Maram 1121

Narrated Abu Sa'id (RA)" The Prophet (ﷺ) said in regard to the captives taken at Autas, "There must be no intercourse with a pregnant woman till she gives birth, or with one who is not pregnant till she has had one menstrual period." [Abu Dawud reported it, and al-Hakim graded it Sahih (authentic)].

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ ‏- رضى الله عنه ‏- أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ: { لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ, وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً } أَخْرَجَهُ أَبُو…

Narrated by Abu Sa‘īd al-Khudri + 5 other versions

Differing grades Jami' at-Tirmidhi 1564

From her father who told her that the Messenger of Allah (ﷺ) prohibited intercourse with female prisoners, until they deliver what is in their wombs." [Abu 'Eisa said:] There is something on this topic from Ruwaifi' bin Thabit, and the Hadith of 'Irbad is a Gharib Hadith. This is acted upon…

نَهَى أَنْ تُوطَأَ السَّبَايَا حَتَّى يَضَعْنَ مَا فِي بُطُونِهِنَّ ‏.‏

Narrated by Al-‘irbād ibn Sāriya

Not graded Musnad Ahmad 16378

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ…

Narrated by Ruwayfi ibn Thābit + 1 other version Arabic only

Topics

Monday, October 12, 2026 1 جمادى الأولى 1448 هـ