"The hand of the thief is to be cut off for one-quarter of a Dinar or more."
تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا .
Sunan an-Nasa'iBook 46
كتاب قطع السارق
114 hadith in this book; 114 translated into English.
تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا .
- يَقْطَعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا .
" تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا "
" تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا "
يُقْطَعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا .
الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا .
الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا .
مَا طَالَ عَلَىَّ وَلاَ نَسِيتُ الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا .
" لاَ يُقْطَعُ السَّارِقُ إِلاَّ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا "
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلْمَانَ، { عَنِ ابْنِ الْهَادِ، } عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ…
الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا .
" يُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَثَمَنُ الْمِجَنِّ رُبُعُ دِينَارٍ " .
يَقْطَعُ الْيَدَ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا .
" لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ إِلاَّ فِي رُبُعِ دِينَارٍ "
" تُقْطَعُ الْيَدُ فِي الْمِجَنِّ "
" لاَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِيمَا دُونَ الْمِجَنِّ " . قِيلَ لِعَائِشَةَ مَا ثَمَنُ الْمِجَنِّ قَالَتْ رُبُعُ دِينَارٍ
" لاَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلاَّ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا "
" لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ إِلاَّ فِي الْمِجَنِّ أَوْ ثَمَنِهِ "
" لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ إِلاَّ فِي الْمِجَنِّ أَوْ ثَمَنِهِ "
لاَ تُقْطَعُ الْخَمْسُ إِلاَّ فِي الْخَمْسِ .
لَمْ تُقْطَعْ يَدُ سَارِقٍ فِي أَدْنَى مِنْ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذُو ثَمَنٍ .
قَطَعَ فِي قِيمَةِ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ .
لَمْ يَقْطَعِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم السَّارِقَ إِلاَّ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَثَمَنُ الْمِجَنِّ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ .
لَمْ تَكُنْ تُقْطَعُ الْيَدُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَقِيمَتُهُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ .
لَمْ تُقْطَعِ الْيَدُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَقِيمَةُ الْمِجَنِّ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ .
لَمْ تُقْطَعِ الْيَدُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَثَمَنُهُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ .
يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَكَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دِينَارًا أَوْ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ .
" لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ إِلاَّ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ " . وَثَمَنُهُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ .
لاَ يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ
أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّي، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ…
كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقَوَّمُ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ
أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَطَاءٍ، مُرْسَلٌ .
أَدْنَى مَا يُقْطَعُ فِيهِ ثَمَنُ الْمِجَنِّ . قَالَ وَثَمَنُ الْمِجَنِّ يَوْمَئِذٍ عَشْرَةُ دَرَاهِمَ .
مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ صَلَّى - وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَصَلَّى الْعِشَاءَ الآخِرَةَ - ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَأَتَمَّ - وَقَالَ سَوَّارٌ يُتِمُّ - رُكُوعَهُنَّ وَسُجُودَهُنَّ…
مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ شَهِدَ صَلاَةَ الْعَتَمَةِ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ صَلَّى إِلَيْهَا أَرْبَعًا مِثْلَهَا يَقْرَأُ فِيهَا وَيُتِمُّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ لَيْلَةِ…
كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَشْرَةَ دَرَاهِمَ .
" لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ فَإِذَا ضَمَّهُ الْجَرِينُ قُطِعَتْ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَلاَ تُقْطَعُ فِي حَرِيسَةِ الْجَبَلِ فَإِذَا آوَى الْمُرَاحَ قُطِعَتْ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ "
" مَا أَصَابَ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرِ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلاَ شَىْءَ عَلَيْهِ وَمَنْ خَرَجَ بِشَىْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ وَمَنْ سَرَقَ شَيْئًا مِنْهُ بَعْدَ أَنْ يُئْوِيَهُ الْجَرِينُ…
" هِيَ وَمِثْلُهَا وَالنَّكَالُ وَلَيْسَ فِي شَىْءٍ مِنَ الْمَاشِيَةِ قَطْعٌ إِلاَّ فِيمَا آوَاهُ الْمُرَاحُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ قَطْعُ الْيَدِ وَمَا لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ غَرَامَةُ…
" لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ "
" لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ "
" لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ "
" لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ "
" لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ "
" لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ "
" لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ "
" لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ " . وَالْكَثَرُ الْجُمَّارُ .
" لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ "
" لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ "
" لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ "