Sahih Muslim / The Book of Musaqah
Sahih Muslim 1565b
Chapter: The prohibition of selling surplus water which is in the wilderness and is needed to take care of the pasture. The prohibition of not allowing others to use it. The prohibition of Stud fees
Authentic
hadith of Sahih Muslim
Sahih Muslim 1565b
Narrator: Jābir ibn ‘Abdullāh
وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ وَعَنْ بَيْعِ الْمَاءِ وَالأَرْضِ لِتُحْرَثَ .
Show the chain حَرَكات Vowel marks (harakat)
A−
A+
Jabir b. 'Abdullah (Allah be pleased with him) reported that Allah's Messenger (ﷺ) forbade the hiring of a Camel to cover a she-Camel and from selling water and land to be tilled. So from all this the Messenger of Allah (ﷺ) forbade.
Reported by Muslim (No. 1565b ) and An-Nasa’i (No. 4670 ).
Commentary by An-Nawawi — Sharh Sahih Muslim: study view
Classical commentary
An-Nawawi — Sharh Sahih Muslim
قَوْله : ( نَهَى عَنْ ضِرَاب الْجَمَل ) مَعْنَاهُ عَنْ أُجْرَة ضِرَابه , وَهُوَ عَسْب الْفَحْل الْمَذْكُور فِي حَدِيث آخَر , وَهُوَ بِفَتْحِ الْعَيْن وَإِسْكَان السِّين الْمُهْمَلَتَيْنِ وَبِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَة. وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي إِجَارَة الْفَحْل وَغَيْره مِنْ الدَّوَابّ لِلضِّرَابِ , فَقَالَ الشَّافِعِيّ وَأَبُو حَنِيفَة وَأَبُو ثَوْر وَآخَرُونَ : اِسْتِئْجَاره لِذَلِكَ بَاطِل وَحَرَام , وَلَا يَسْتَحِقّ فِيهِ عِوَض , وَلَوْ أَنَزَاهُ الْمُسْتَأْجِر لَا يَلْزَمهُ الْمُسَمَّى مِنْ أُجْرَة , وَلَا أُجْرَة مِثْل , وَلَا شَيْء مِنْ الْأَمْوَال. قَالُوا : لِأَنَّهُ غَرَر مَجْهُول , وَغَيْر مَقْدُور عَلَى تَسْلِيمه , وَقَالَ جَمَاعَة مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَمَالِك و…
Read more
Scholars’ grades
Grade taken from the status of the collection (Sahih Muslim).
Other versions
Authentic
Sunan an-Nasa'i 4670
بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ وَعَنْ بَيْعِ الْمَاءِ وَبَيْعِ الأَرْضِ لِلْحَرْثِ يَبِيعُ الرَّجُلُ أَرْضَهُ وَمَاءَهُ فَعَنْ ذَلِكَ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم .
Narrated by Jābir ibn ‘Abdullāh
Not graded
Bulugh al-Maram 793b
وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ: { وَعَنْ بَيْعِ ضِرَابِ اَلْجَمَلِ } 1 . 1 - صحيح مسلم ( 1565 ) ( 35 ) وتمامها: " وعن بيع الماء. والأرض لتحرث، فعن ذلك نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- ".
Authentic
Mishkat al-Masabih 2857
وَعَنْ جَابِرٍ: قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ وَعَنْ بَيْعِ الْمَاءِ وَالْأَرْضِ لِتُحْرَثَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ
Narrated by Jābir ibn ‘Abdullāh
Also reported by… (4)
السنن الكبرى للبيهقي (10037)بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ ، وَعَنْ بَيْعِ الْمَاءِ وَالأَرْضِ لِتُحْرَثَ السنن الكبرى للنسائي (4567)عَنْ ضِرَابِ الْجَمَلِ ، وَعَنْ بَيْعِ الْمَاءِ السنن الكبرى للنسائي (6050)عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ ، وَعَنْ بَيْعِ الْمَاءِ ، وَبَيْعِ الأَرْضِ لِتُحْتَرَثَ ، يَبِيعُ الرَّجُلُ أَرْضَهُ وَمَاءَهُ ، فَعَنْ ذَلِكَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ مستخرج أبي عوانة (4196)عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ ، وَعَنْ بَيْعِ الْمَاءِ ، وَبَيْعِ الأَرْضِ لِلْحَرْثِ يَبِيعُ الرَّجُلُ أَرْضَهُ وَمَاءَهُ
Previous hadith No. 1565a Next hadith No. 1566a