Mishkat al-Masabih / Marriage
Mishkat al-Masabih 3329
Chapter: The Period a Divorced Woman must Wait before she may Remarry - Section 1
Authentic
graded by Al-Albani
Mishkat al-Masabih 3329
Narrator: Umm Salamah
وَعَن أُمِّ سلمةَ قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنُهَا أَفَنَكْحُلُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا» مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: «لَا» قَالَ: «إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وعشرٌ وَقد كَانَت إِحْدَاهُنَّ فِي الجاهليَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ»
حَرَكات Vowel marks (harakat)
A−
A+
Umm Salama told that a woman came to the Prophet and said:
"Messenger of God, my daughter’s husband has died and her eye is troubling her, so may we apply collyrium to it?” He said “No” twice or thrice, saying only “No” all the time. Then he said, “It is only four months and ten days, whereas in the pre-Islamic period none of you threw away the piece of dung till a year had passed.”* * The reference is to a pre-Islamic custom by which a widow threw a piece of dung when her idda period came to an end. Cf. Lane, Lexicon and Taj al-'arus; Mirqat, 3:513 f. (Bukhari and Muslim.)
Reported by Al-Bukhari (No. 5336 , 5337 ), At-Tirmidhi (No. 1197 ), An-Nasa’i (No. 3533c , 3539 , 3540 ) and Malik (No. 1268 ). Cited in Mishkat al-Masabih (No. 3329).
An explanation exists for another version of this hadith: Muwatta Malik 1268
Scholars’ grades
Scholar Grade Applies to Work
Al-Albanid. 1420 AH
Authentic مُتَّفق عَلَيْهِ
The hadith
تحقيق مشكاة المصابيح
Other versions
Authentic
Sahih al-Bukhari 5336
أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعَرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ "
Narrated by Umm Salamah
Not graded
Sahih al-Bukhari 5337
قَالَ حُمَيْدٌ فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ وَمَا تَرْمِي بِالْبَعَرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ فَقَالَتْ زَيْنَبُ كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا، وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا، وَلَمْ…
Narrated by Umm Salamah
Authentic
Jami' at-Tirmidhi 1197
" إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ "
Narrated by Umm Salamah
Not graded
Sunan an-Nasa'i 3533c
" لاَ " . ثُمَّ قَالَ " إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ "
Narrated by Umm Salamah
Differing grades
Sunan an-Nasa'i 3539
كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَحِدُّ السَّنَةَ ثُمَّ تَرْمِي الْبَعْرَةَ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا "
Narrated by Umm Salamah
Differing grades
Sunan an-Nasa'i 3540
كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا "
Narrated by Umm Salamah
See all 7 versions
Authentic
Muwatta Malik 1268
Umm Salamah (may Allah be pleased with her) reported: A woman came to the Messenger of Allah (may Allah's peace and blessings be upon him) and said: "O Messenger of Allah, my daughter’s husband died, and she complains about her eye. Can we apply Kohl thereto?" The Messenger of Allah (may Allah's…
قَالَتْ زَيْنَبُ وَسَمِعْتُ أُمِّي أُمَّ سَلَمَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَقُولُ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا…
Narrated by Umm Salamah Explained
Also reported by… (25)
الأم للشافعي (1346)ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا أَفَنُكَحِّلُهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ : لَا ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ ، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ ع السنن الصغير للبيهقي (1294)ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْعَيْنُهَا أَفَنَكْحَلُهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا ، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ : لَا ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ ع السنن الكبرى للنسائي (5530)ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا ، أَفَأَكْحُلُهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لا ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ ، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ السنن الكبرى للنسائي (5535)قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تُحِدُّ السَّنَةَ ، ثُمَّ تَرْمِي الْبَعْرَةَ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ ، وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ السنن الكبرى للنسائي (5536)قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ ، وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ المدونة الكبرى لمالك بن أنس (345)ابْنَتِي تُوُفِّيَ زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا أَفَتُكَحِّلُهَا ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا , قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إنَّهَا قَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا أَفَتُكَحِّلُهَا ؟ قَالَ : لَا , مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ لَا . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إنَّمَا هِيَ أَر المعجم الكبير للطبراني (18975)ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدْ خَشِيتُ عَلَى بَصَرِهَا أَفَأَكْحُلُهَا ؟ ، قَالَ : كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا المعجم الكبير للطبراني (19294)ابْنَتِي تُوُفِّيَ زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا ، أَفَأَكْحُلُهَا ؟ ، قَالَ : لا ، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا كُلُّ ذَلِكَ ، يَقُولُ : لا ، ثُمَّ قَالَ : هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ المعجم الكبير للطبراني (19296)قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ ، وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا سنن سعيد بن منصور (1987)تَسْتَأْذِنُهُ فِي الْكُحْلِ ؛ لأَنَّهُ كَانَ مَاتَ زَوْجُهَا ، فَلَمْ يَأْذَنْ لَهَا ، وَقَالَ : قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ ، وَإِنَّمَا هِيَ الآنَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا صحيح ابن حبان (4396)ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَازَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَاهَا فَنُكَحِّلُهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لا ، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا ، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ : لا ، إِِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ ، وَقَدْ كَانَتْ إِِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ ا غوامض الأسماء المبهمة لابن بشكوال (309)إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ ، وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ مستخرج أبي عوانة (3694)الْمَرْأَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حَفْشَهَا ، وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا ، وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا ، وَلا شَيْئًا حَتَّى تَمُرَّ لَهَا سَنَةٌ ، ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ حِمَارٍ ، أَوْ شَاةٍ ، أَوْ طَيْرٍ فَتَفْتَضُّ بِهِ ، فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِهِ إِلا مَاتَ . ثُمَّ تَخْرُجُ فَت مستخرج أبي عوانة (3702)قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ ، وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ مسند أبي يعلى الموصلي (6910)كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنْكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ ، وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ مسند أبي يعلى الموصلي (7071)الْمَرْأَةُ مِنْكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ ، وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ مسند إسحاق بن راهويه (1783)كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ ، وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا مسند ابن الجعد (1339)تُوُفِّيَ زَوْجُهَا عَنْهَا ، وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا فَنُكَحِّلُهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا كُلَّ ذَلِكَ ، يَقُولُ : لا ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ ، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي الْبَعْرَةَ عَلَى رَأْسِ الْحَ مسند الإمام الشافعي ( ترتيب سنجر) (788)هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ ، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ مسند الربيع بن حبيب (522)ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا ، أَفَتُكَحِّلُهَا ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لا ثَلاثًا ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وَكَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ مسند الشافعي (1333)ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا ، أَفَنَكْحُلُهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا ، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ : لا ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَة مسند الموطأ للجوهري (378)تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا أَفَتُكَحِّلُهُمَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لا ، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ : لا ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي مصنف ابن أبي شيبة (15429)امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَتْ أَنَّ ابْنَةً لَهَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا , فَاشْتَكَتْ عَيْنُهَا , فَهِيَ تُرِيدُ أَنْ تُكَحِّلَهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : قَدْ كَانَتْ إحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ معرفة السنن والآثار للبيهقي (4114)هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ موطأ مالك برواية أبي مصعب الزهري (907)ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَاهَا ، أَفنَكْحُلُهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : لا ، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ، كُلُّ ذَلِكَ ، يَقُولُ : لا ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي
On the same subject
Not graded
Muttafaq ‘alayh (Bukhari and Muslim) Bulugh al-Maram 1106
وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ; أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ: { لَا تَحِدَّ اِمْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا, وَلَا تَلْبَسْ ثَوْبًا مَصْبُوغًا…
+ 14 other versions
Not graded
Sunan an-Nasa'i 3533b
" لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا "
Narrated by Zaynab bint Jahsh + 5 other versions
Authentic
Muttafaq ‘alayh (Bukhari and Muslim) Sahih al-Bukhari 1280
لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا "
Narrated by Umm Habība + 13 other versions
Authentic
Muttafaq ‘alayh (Bukhari and Muslim) Sunan Ibn Majah 2085
" لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ "
Narrated by Ā’ishah + 12 other versions
Authentic
Muttafaq ‘alayh (Bukhari and Muslim) Sahih al-Bukhari 5338
لاَ تَكَحَّلْ قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي شَرِّ أَحْلاَسِهَا أَوْ شَرِّ بَيْتِهَا، فَإِذَا كَانَ حَوْلٌ فَمَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بِبَعَرَةٍ، فَلاَ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ ".
Narrated by Umm Salamah + 5 other versions
Authentic
Sunan Abu Dawud 2299
لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا "
Narrated by Umm Salamah + 2 other versions
Previous hadith No. 3328 Next hadith No. 3330