Skip to content
Assabile

Sunan Ibn MajahThe Chapters on Pre-emption

Sunan Ibn Majah 2497

Chapter: If The Boundaries Have Been Fixed Then There Is No Preemption

Authentic 2 scholars’ grades Sunan Ibn Majah 2497

Narrator:Abu Hurayrah

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ، قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي، سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضي الله عنه ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلاَ شُفْعَةَ ‏.‏

It was narrated from Abu Hurairah that:

the Messenger of Allah (ﷺ) ruled concerning preemption of land that has not been divided; if the boundaries have been set then there is no preemption.

Reported by Ibn Majah (No. 2497).

Copy
Copy:
Report an error

Classical commentary

Al-Sindi — Hashiyat al-Sindi on Sunan Ibn Majah

قَوْله ( فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ ) أَيْ فِي الْمَال الْبَاقِي عَلَى الشَّرِكَة فَالشُّفْعَة إِنَّمَا هِيَ مَا دَامَتْ الْأَرْض مُشْتَرَكَة بَيْنهمْ وَأَمَّا إِذَا قُسِمَتْ وَعُيِّنَ لِكُلٍّ مِنْهُمْ سَهْمُهُ وَطَرِيقُهُ فَلَا شُفْعَةَ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا شُفْعَةَ لِلْجَارِ وَإِنَّمَا الشُّفْعَة لِلشَّرِيكِ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَمَنْ يَقُولُ بِهَا يَحْمِلُ النَّفْيَ عَلَى نَفْيِ شُفْعَة الشَّرِكَة لِأَنَّ الشَّرِيكَ أَوْلَى بِهَا مِنْ الْجَار فَإِذَا قُسِمَتْ الْأَرْض وَعُيِّنَ لِكُلٍّ مِنْهُمْ سَهْمُهُ وَطَرِيقُهُ فَمَا بَقِيَ لَهُ الْأَوْلَوِيَّةُ فَهَذَا مَحْمَلُ الْحَدِيثِ عِنْدهمْ وَفِي الزَّوَائِد هَذَا إِسْنَاده صَحِيح عَلَى شَرْط الْبُخَارِيّ وَالْحَدِيث قَدْ جَاءَ م…

Read more

Scholars’ grades

ScholarGradeApplies toWork
Al-Albanid. 1420 AH AuthenticSahih The hadith No. 2497
Muhammad Fu'ad Abd al-Baqid. 1388 AH AuthenticSahih The hadith No. 2497

Other versions

Also reported by… (25)
  • السنن الصغير للبيهقي (976)الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلا شُفْعَةَ
  • السنن الكبرى للبيهقي (10683)إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلا شُفْعَةَ
  • السنن الكبرى للبيهقي (10684)إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلا شُفْعَةَ
  • السنن الكبرى للبيهقي (10686)الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلا شُفْعَةَ
  • السنن الكبرى للبيهقي (10687)قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلا شُفْعَةَ
  • السنن الكبرى للبيهقي (10688)الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلا شُفْعَةَ
  • السنن الكبرى للبيهقي (10690)قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلا شُفْعَةَ
  • السنن الكبرى للبيهقي (10694)الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلا شُفْعَةَ
  • السنن الكبرى للنسائي (6085)قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ ، فَلا شُفْعَةَ
  • السنن الكبرى للنسائي (11243)قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ , فِإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ , فَلا شُفْعَةَ
  • السنن الكبرى للنسائي (11244)قَضَى بِالشُّفْعَةَ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ
  • المعجم الكبير للطبراني (4727)إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلا شُفْعَةَ
  • المنتخب من معجم شيوخ ابن السمعاني (125)الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلا شُفْعَةَ
  • فوائد تمام الرازي (1527)الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلا شُفْعَةَ
  • مسند الإمام الشافعي ( ترتيب سنجر) (901)الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلا شُفْعَةَ
  • مسند الإمام الشافعي ( ترتيب سنجر) (902)الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلا شُفْعَةَ
  • مسند الشافعي (820)الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلا شُفْعَةَ
  • مسند الشافعي (821)الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلا شُفْعَةَ
  • مصنف ابن أبي شيبة (22137)قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ مَا لَمْ يُقْسَمْ , فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ
  • معجم ابن الأعرابي (2089)إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلا شُفْعَةَ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (3227)الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلا شُفْعَةَ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (3228)الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلا شُفْعَةَ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (3232)الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلا شُفْعَةَ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (3236)الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلا شُفْعَةَ
  • موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني (754)قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقَسَّمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلا شُفْعَةَ فِيهِ

On the same subject

Not graded Bulugh al-Maram 900

Allah's Messenger (ﷺ) ruled that the option to buy a partner's share in property is applicable to everything that has not been divided. However, when boundaries are fixed and separate roads are made there is no partner's option." [Agreed upon; the wording is al-Bukhari's].

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ: { قَضَى رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-" بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ, فَإِذَا وَقَعَتِ اَلْحُدُودُ وَصُرِّفَتْ اَلطُّرُقُ…

Narrated by Jābir ibn ‘Abdullāh + 13 other versions

Not graded Bulugh al-Maram 900b

"The option to buy a partner's share in property is applicable to everything which is shared, whether land, a dwelling or a garden and it is not lawful to sell before informing one's partner."

وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ: { اَلشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ: أَرْضٍ, أَوْ رَبْعٍ, أَوْ حَائِطٍ, لَا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ } 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم ( 1608 )‏ ( 135 )‏ وزاد: " فيأخذ أو…

+ 8 other versions

Not graded Bulugh al-Maram 903

Allah's Messenger (ﷺ) said: "The neighbor is most entitled to the right of option to buy his neighbor's property, and its exercise should be waited for, even if he is absent, if the two properties have one road." [Reported by Ahmad and al-Arba'a; its narrators are reliable (thiqah)].

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ اَلْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ, يُنْتَظَرُ بِهَا ‏- وَإِنْ كَانَ غَائِبًا ‏- إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا } رَوَاهُ أَحْمَدُ…

Narrated by Jābir ibn ‘Abdullāh + 5 other versions

Not graded Bulugh al-Maram 901

Allah's Messenger (ﷺ) said: "The neighbor has more right (to be given preference) to the property which is near to him." [al-Bukhari reported it, and there is a story related to it].

وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ اَلْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ } أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيُّ, وَفِيهِ قِصَّةٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2258 )‏ من طريق…

Narrated by Abu Rāfi + 2 other versions

Not graded Mishkat al-Masabih 2971

‘Uthman b. ‘Affan said that when boundaries have been set up in land there is no option to buy neighbouring property, and that the option does not apply to a well or to male palm-trees. Malik transmitted it.

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فِي الْأَرْضِ فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا. وَلَا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ وَلَا فَحل النّخل. رَوَاهُ مَالك

Narrated by Uthmān ibn ‘Affān + 1 other version

Friday, October 16, 2026 5 جمادى الأولى 1448 هـ