حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ زَكَرِيَّاءَ ـ هُوَ ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ـ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "
The Prophet (ﷺ) said, "It is not lawful for a woman (at the time of wedding) to ask for the divorce of her sister (i.e. the other wife of her would-be husband) in order to have everything for herself, for she will take only what has been written for her."
Reported by Al-Bukhari (No. 5152, 6601), Abu Dawud (No. 2176) and Malik (No. 1632).
حديث أبي الفضل الزهري (634)لا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ مَا فِي صَحْفَتِهَا ، وَلْتَنْكِحْ ، فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا
شرح السنة (2273)لا تَسْأَلُ الْمَرْأةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا ، وَلتنكح ، فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا
صحيح ابن حبان (4160)لا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ مَا فِي صَحْفَتِهَا ، وَلِتُنْكَحَ ، فَإِنَّ لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا
عوالي مالك بن أنس رواية ابن الحاجب (44)لا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا وَلْتَنْكِحْ وَأَنَّ لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا
عوالي مالك بن أنس لأبي أحمد الحاكم (171)لا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا وَلْتَنْكِحْ , فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا
مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (1002)“ لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ إِنَاءَهَا “