Skip to content

Sahih al-BukhariHiring

Sahih al-Bukhari 2284

Chapter: (Charging for) the semen of a male animal

Authentic hadith of Sahih al-Bukhari Sahih al-Bukhari 2284

Narrator:Abdullāh ibn ‘Umar

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ

عَسْبِ الْفَحْلِ‏.‏

Narrated Ibn `Umar:

The Prophet (ﷺ) forbade taking a price for animal copulation.

Reported by Al-Bukhari (No. 2284).

Copy
Copy:
Report an error

Explanation in Arabic

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ماء الذكر من الإبل أو البقر أو أخذ أجرة على تلقيحه، فبيع ذلك لا يصح ولا يجوز؛ لأن هذا من الأمور التي لا يصلح أن تكون محلًّا للبيع والشراء، ثم هو أيضًا شيءٌ مجهولٌ، وغير مقدور على تسليمه، فربما ينزو الفحل ولا يخرج شيئًا، وربما يُنزل ولا تحمل الناقة، فيكون الإنسان قد أخذ مقابلًا على ذلك مع أنه لم يحصل الشيء المعقود عليه، فإذا بذل بالمجان وبدون مقابل فذلك لا يؤثر.

  • النهي عن بيع ماء الذكر من الإبل أو البقر.

Scholars’ grades

Grade taken from the status of the collection (Sahih al-Bukhari).

Topics