حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ، حَدَّثَنَا غَالِبٌ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ
كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي شِدَّةِ الْحَرِّ، فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ وَجْهَهُ مِنَ الأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ.
Narrated Anas bin Malik:
We used to pray with the Prophet (ﷺ) in scorching heat, and if someone of us could not put his face on the earth (because of the heat) then he would spread his clothes and prostrate over them.
Reported by Al-Bukhari (No. 1208), Muslim (No. 620), Abu Dawud (No. 660), Ibn Majah (No. 1033), Ahmad (No. 11531) and Ad-Darimi (No. 1303).
قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، وهذا يفيد أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يستطع أحدُنا أن يُمَكِّن ويجعل وجهه على الأرض مطمئنًا من شدة الحر بسط ووضع ثوبه على الأرض فسجد عليه، وقول أنس: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر؛ ليس فيه دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يُبرِد، بل قد توجد شدة الحر بعد الإبراد، إلا أنها أخف مما قبله،
وفيه دلالة على أن العمل القليل في الصلاة لا يفسدها، وعلى جواز أن يسجد المصلي على ثوب هو لابسه.
جواز استعمال الحوائل بين المصلي وبين الأرض كالثياب؛ لاتقاء حر الأرض، وكذا بردها.
مباشرة ما باشر الأرض بالجبهة واليدين هو الأصل؛ لأنه علق بسط الثوب بعدم الاستطاعة، وذلك يفهم منه أن الأصل والمعتاد عدم بسطه.
جواز السجود على الثوب المتصل بالمصلي.
جواز العمل القليل في الصلاة.
أهمية مراعاة الخشوع فيها؛ لأن الظاهر أن صنيعهم هذا لإزالة التشويش العارض من حرارة الأرض.
تقديم الظهر في أول الوقت.
قول الصحابي: كنا نفعل كذا مع النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ فَإِذَا لَمْ يَقْدِرْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ .
Narrated by Anas ibn Mālik
Not gradedMuttafaq ‘alayh (Bukhari and Muslim)Musnad Ahmad 11531