Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) reported that the Prophet (may Allah's peace and blessings be upon him) said: "Competitions with prizes are allowed only in camel racing, horse racing, and shooting arrows."
Reported by Abu Dawud (No. 2574), An-Nasa’i (No. 3589), Ibn Majah (No. 2878) and Ahmad (No. 7170, 8339, 8632, 9123, 9754).
This Hadīth indicates that financial or other compensation is permissible only in horse racing, camel racing, and similar things, including archery. These things are used in fighting the enemies, so assigning reward for practicing them encourages people to engage in Jihad. Mules and donkeys are likewise included because they have hooves. They are also needed because they carry burdens and serve the military. Also included in this Hadīth is everything that falls under military equipment, etc.
Explanation in Arabic
أفاد الحديث أن الجعل وهو العوض من مال ونحو ذلك لا يُستحقّ إلا في سباق الخيل والإبل وما في معناهما، وفي النصل، وهو الرمي، وذلك لأن هذه الامور عُدّة في قتال العدوّ، وفي بذل الْجُعْل عليها ترغيبٌ في الجهاد، وتحريض عليه، ويدخل في معنى الخيل البغال والحمير؛ لأنها كلها ذوات حوافر، وقد يُحتاج إلى سُرعة سيرها؛ لأنها تحمل أثقال العساكر، وتكون معها في المغازي، ويدخل في الحديث كل ما في معنى ما ذُكر من آلات حربية ونحو ذلك.
المغالبات والمراهنات والمخاطرات ممنوعة كلها، لاسيما إذا كانت بعوض؛ لأنها من أنواع الميسر الذي قال -تعالى- فيه: (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون)
الشرع أجاز الجعل في المغالبات إذا كانت مما يعين على الجهاد في سبيل الله ونصر دينه.
يدل هذا الحديث على أن المراهنة والمخاطرة لا تجوز إلا في ثلاثة أشياء هي: 1 - الخف: والمراد بها: الإبل. 2 - النصل: هو الرمي بالنشاب ونحوه. 3 - حافر: والمراد بها: الخيل، وهي أمور يستعان بها على حرب الكفار والجهاد في سبيل الله، ويدخل في الحديث كل ما في معناها من آلات حربية ونحو ذلك.
Al-Haythamiفيه عبد الله بن هارون الفروي وهو ضعيف — مجمع الزوائد (5/266)
Al-Bazzarلا نعلم روى أبو الحكم هذا عن أبي هريرة إلا هذا الحديث — البحر الزخار (15/287)
AuthenticIbn al-Mulaqqinصحيح أو حسن [كما اشترط على نفسه في المقدمة — تحفة المحتاج (2/555)
Al-Shawkaniقد صرح الحافظ أن زيادة – أو جناح – وضعها غياث بن إبراهيم, في قصة وقعت له مع المهدي العباسي وهي مشهورة — الفوائد المجموعة (174)
AuthenticIbn Hibbanصحيح — بلوغ المرام (397)
Al-Daraqutniيرويه الثَّوريُّ، عن زيدِ بنِ أسلَمَ، واختُلِف عنه في رَفعِه؛ فرفَعه ابنُ وَهبٍ، عن الثَّوريِّ، ووقَفه مُعاويةُ بنُ هشامٍ وغَيرُه. والموقوفُ أشبَهُ، لا يُعرَفُ أبو الفوارِسِ إلَّا في هذا الحديثِ. — علل الدارقطني (2251)
Fabricated (mawdu‘)Ibn Adiباطل — الكامل في الضعفاء (5/428)