Narrator: Ma‘qil ibn Sinān al-Ashja‘ī
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلاَسٍ، وَأَبِي، حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، أُتِيَ فِي رَجُلٍ بِهَذَا الْخَبَرِ قَالَ فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ شَهْرًا أَوْ قَالَ مَرَّاتٍ قَالَ فَإِنِّي أَقُولُ فِيهَا إِنَّ لَهَا صَدَاقًا كَصَدَاقِ نِسَائِهَا لاَ وَكْسَ وَلاَ شَطَطَ وَإِنَّ لَهَا الْمِيرَاثَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ فَإِنْ يَكُ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ وَإِنْ يَكُنْ خَطَأً فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ بَرِيئَانِ . فَقَامَ نَاسٌ مِنْ أَشْجَعَ فِيهِمُ الْجَرَّاحُ وَأَبُو سِنَانٍ فَقَالُوا يَا ابْنَ مَسْعُودٍ نَحْنُ نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَاهَا فِينَا فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ وَإِنَّ زَوْجَهَا هِلاَلُ بْنُ مُرَّةَ الأَشْجَعِيُّ كَمَا قَضَيْتَ . قَالَ فَفَرِحَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَرَحًا شَدِيدًا حِينَ وَافَقَ قَضَاؤُهُ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .
حَرَكات Vowel marks (harakat)
A−
A+
Narrated Abdullah ibn Mas'ud:
Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud said: Abdullah ibn Mas'ud was informed of this story of a man. The people continued to visit him for a month or visited him many times (the narrator was not sure).
He said: In this matter I hold the opinion that she should receive the type of dower given to women of her class with no diminution or excess, observe the waiting period ('iddah) and have her share of inheritance. If it is erroneous, that is from me and from Satan. Allah and His Apostle are free from its responsibility. Some people from Ashja' got up; among them were al-Jarrah and AbuSinan.
They said: Ibn Mas'ud, we bear witness that the Messenger of Allah (ﷺ) gave a decision for us regarding Birwa', daughter of Washiq, to the same effect as the decision you have given. Her husband was Hilal ibn Murrah al-Ashja'i. Thereupon Abdullah ibn Mas'ud was very pleased when his decision agreed with the decision of the Messenger of Allah (ﷺ).
Reported by Abu Dawud (No. 2116 , 2114 ), At-Tirmidhi (No. 1145 ), An-Nasa’i (No. 3355 , 3356 , 3524 ) and Ahmad (No. 3891 , 17736 ).
Commentary by Al-Azimabadi — Awn al-Ma'bud: study view
Classical commentary
Al-Azimabadi — Awn al-Ma'bud
( عَنْ فِرَاس ) : بِكَسْرِ الْفَاء اِبْن يَحْيَى الْهَمْدَانِيِّ الْمُكَتِّب الْكُوفِيّ وَثَّقَهُ اِبْن مَعِين ( عَنْ عَبْد اللَّه ) : هُوَ اِبْن مَسْعُود ( وَلَمْ يَفْرِض ) : بِفَتْحِ الْيَاء وَكَسْر الرَّاء أَيْ لَمْ يُقَدِّر وَلَمْ يُعَيِّن ( فَقَالَ ) : أَيْ عَبْد اللَّه بْن مَسْعُود ( لَهَا الصَّدَاق كَامِلًا ) : أَرَادَ بِالصَّدَاقِ الْكَامِل مَهْر الْمِثْل كَمَا يَأْتِي ( وَعَلَيْهَا الْعِدَّة ) : أَيْ لِلْوَفَاةِ ( قَالَ مَعْقِل ) : بِفَتْحِ الْمِيم وَكَسْر الْقَاف ( اِبْن سِنَان ) : بِكَسْرِ السِّين الْأَشْجَعِيّ ( قَضَى بِهِ ) : أَيْ بِمَا قَضَيْت ( فِي بَرْوَع ) : قَالَ فِي الْقَامُوس : كَجَدْوَلٍ وَلَا يُكَبَّر بِنْت وَاشِق صَحَابِيَّة , وَفِي الْمُغْنِي بِفَتْحِ الْبَاء عِنْد أَ…
Read more
Scholars’ grades
Scholar Grade Applies to Work
Al-Albanid. 1420 AH
Authentic Sahih صحيح
The hadith
No. 2116
Shu'ayb al-Arna'utd. 1438 AH
Authentic Sahih
The hadith
No. 2116
Zubair Ali Zaid. 1435 AH
Authentic Sahih
The hadith
No. 2116
Muhammad Muhyi al-Din Abd al-Hamidd. 1392 AH
Authentic Sahih
The hadith
No. 2116
Other versions
Authentic
Sunan Abu Dawud 2114
قَضَى بِهِ فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ
Narrated by Ma‘qil ibn Sinān al-Ashja‘ī
Authentic
Jami' at-Tirmidhi 1145
صَدَاقِ نِسَائِهَا لاَ وَكْسَ وَلاَ شَطَطَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ . فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ فَقَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ…
Narrated by Ma‘qil ibn Sinān al-Ashja‘ī
Authentic
Sunan an-Nasa'i 3355
لَهَا صَدَاقَ نِسَائِهَا لاَ وَكْسَ وَلاَ شَطَطَ وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ . فَشَهِدَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ…
Narrated by Ma‘qil ibn Sinān al-Ashja‘ī
Authentic
Sunan an-Nasa'i 3356
لَهَا الصَّدَاقُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ . فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ فَقَدْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِهِ فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ
Narrated by Ma‘qil ibn Sinān al-Ashja‘ī
Differing grades
Sunan an-Nasa'i 3524
لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا لاَ وَكْسَ وَلاَ شَطَطَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ . فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ فَقَالَ قَضَى فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بِرْوَعَ…
Narrated by Ma‘qil ibn Sinān al-Ashja‘ī
Not graded
Musnad Ahmad 3891
Narrated by Ma‘qil ibn Sinān al-Ashja‘ī Arabic only
See all 8 versions
Not graded
Musnad Ahmad 17736
Narrated by Ma‘qil ibn Sinān al-Ashja‘ī Arabic only
Not graded
Mishkat al-Masabih 3207
وَعَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا شَيْئا وَلم يدْخل بهَا حَتَّى مَاتَ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا. لَا وَكْسَ وَلَا…
Also reported by… (25)
أمالي المحاملي رواية ابن يحيى البيع (17)لَهَا صَدَاقُ نِسَائِهَا ، لا وَكْسَ وَلا شَطَطَ , وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ , وَلَهَاالْمِيرَاثُ , فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانَ الأَشْجَعِيُّ ، فَقَالَ : قَضَى فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَرْوَعَ ابْنَةِ وَاشِقٍ بِمِثْلِ مَا قَضَيْتَ التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (1778)امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ، ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، وَلَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا ، فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ ، فَقَالَ : أَرَى لَهَا مِثْلَ صَدَاقِ نِسَائِهَا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، فَشَهَدَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانَ الْأَشْجَعِيُّ ، أَنَّ النَّبِي السنن الكبرى للبيهقي (13343)قَضَى بِهِ فِي بِرْوَعِ بِنْتِ وَاشِقٍ السنن الكبرى للنسائي (5328)تَزَوَّجَتْ رَجُلا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَقَضَى لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِ صَدَاقِ نِسَائِهَا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، فَرَفَعَ عَبْدُ اللَّهِ يَدَيْهِ وَكَبَّرَ السنن الكبرى للنسائي (5329)امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ، فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ قَرِيبًا مِنْ شَهْرٍ لا يُفْتِيهِمْ ، ثُمَّ ، قَالَ : أَرَى لَهَا صَدَاقَ نِسَائِهَا لا وَكْسَ ، وَلا شَطَطَ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، فَشَهِدَ مَعْقِل السنن الكبرى للنسائي (5330)رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَمَاتَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا ، قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ : فَقَدْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِهِ فِي بِرْوَعِ بِنْتِ وَاشِقٍ السنن الكبرى للنسائي (5331)رَجُلا مِنَّا تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، وَلَمْ يَجْمَعْهَا إِلَيْهِ حَتَّى مَاتَ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : مَا سُئِلْتُ مُنْذُ فَارَقْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ هَذِهِ ، فَأْتُوا غَيْرِي فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ فِيهَا شَهْرًا ، ثُمَّ قَالُوا لَهُ فِي آخِرِ السنن الكبرى للنسائي (5332)رَجُلٍ وَهَبَ ابْنَتَهُ لِرَجُلٍ ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَقَالَ : وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا الصَّدَاقَ ، فَقَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلا وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى بِهِ فِي بِرْوَعِ بِنْتِ وَاشِقٍ السنن الكبرى للنسائي (5519)رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا لا وَكْسَ وَلا شَطَطَ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ ، فَقَالَ : قَضَى فِينَا رَسُولُ الكني والأسماء للدولابي (259)أَرَى لَهَا صَدَاقَ إِحْدَى نِسَائِهَا وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ : أَشْهَدُ أَنَّ هَذَا قَضَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ الأَشْجَعِيَّةِ المستدرك على الصحيحين (2663)رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَمَاتَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ،وَلَمْ يَفْرِضِ لَهَا ، فَقَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلا ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ ، فَقَالَ : شَهِدْتُ ُرَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهِ فِي بِرْوَع المعجم الأوسط للطبراني (2163)رَجُلا تَزَوَّجَ امْرَأَتَهُ ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، وَتُوُفِّيَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ؟ فَقَالَ : مَا سَمِعْتُ فِيهَا شَيْئًا ، فَارْجِعُوا إِلَيَّ أَنْظُرْ فِي ذَلِكَ ، فَرَجَعُوا ، ثُمَّ أَتَوْهُ ، فَقَالَ : سَأَقُولُ فِيهَا بِحَمِيدِ رَأْيٍ ، فَإِنْ أَصَبْتُ فَاللَّهُ وَف المعجم الأوسط للطبراني (4998)رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَمَاتَ عَنْهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا ، فَقَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلا ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِهِ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ المعجم الكبير للطبراني (16963)رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا ، وَلَمْ يُصِبْهَا حَتَّى مَاتَ ، فَرَدَّدَهُمْ ، ثُمّ قَالَ : فَإِنِّي أَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي ، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي ، أَرَى لَهَا صَدَاقَ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا لا وَكْسَ وَلا شَطَطَ وَعَلَيْهَا ال المعجم الكبير للطبراني (16966)رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَمَاتَ عَنْهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا ، فَقَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلا ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى بِهِ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ صحيح ابن حبان (4188)رَجُلٍ تَزَوَّجَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ ، فَقَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلا ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، قَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ : شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى بِهِ فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ غوامض الأسماء المبهمة لابن بشكوال (390)رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَمَاتَ ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا ، قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ ، فَقَدْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ ، قَضَى بِهِ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ مسند أبي حنيفة رواية أبي نعيم (91)امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، وَلَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا ، فَقَالَ : لَهَا صَدَقَةُ نِسَائِهَا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ ، فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى فِي بَرْدَعِ بِنْتِ مسند أبي حنيفة رواية الحصكفي (295)فِيالْمَرْأَةِ تُوُفِّيَ عَنْهَا ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، وَلَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا ، فَقَالَ : لَهَا صَدَقَةُ نِسَائِهَا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ . فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ : أَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ مِثْ مسند أبي داود الطيالسي (1357)امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا ، فَأَبَى أَنْ يَقُولَ فِيهَا شَيْئًا ، فَأُتِيَ بَعْدَ شَهْرٍ ، فَقَالَ : أَقُولُ فِيهِ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنْكَ ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي ، لَهَا صَدَقَةُ إِحْدَى نِسَائِهَا ، وَلَهَا الْمِيرَ مشكل الآثار للطحاوي (4661)رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَمَاتَ عَنْهَا ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ شَهْرًا ، ثُمَّ قَضَى أَنَّ لَهَا صَدُقَةَ نِسَائِهَا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، ثُمَّ قَالَ : إِنْ يَكُ صَوَابًا ، فَمِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَإِنْ يَكُ خ مشكل الآثار للطحاوي (4663)بَرْوَعُ ابْنَةُ وَاشِقٍ ، تَزَوَّجَتْ رَجُلا ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَقَضَى لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِثْلَ صَدَاقِ نِسَائِهَا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ مصنف عبد الرزاق (11418)رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا ولَمْ يَمَسَّهَا حَتَّى مَاتَ , قَالَ : فَرَدَّدَهُمْ ، ثُمَّ قَالَ : فَإِنِّي أَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي ، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ ، وإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي ، أَرَى لَهَا صَدَاقَ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا ، لا وكْسَ ، وَلا شَطَطَ ، وعَ معرفة الصحابة لأبي نعيم (1542)لَهَا صَدَقَةُ إِحْدَى نِسَائِهَا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ ، فَقَالَ : قَضَى فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ذَلِكَ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ ، فَقَالَ : هَلُمَّ شَاهِدَيْكِ عَلَى هَذَا ، قَالَ : فَشَهِدَ أَبُو سِنَانٍ وَالْجَرَّاحُ رَجُلانِ مِنْ أ معرفة الصحابة لأبي نعيم (5607)لَهَا صَدَاقَ نِسَائِهَا , لا وَكْسَ وَلا شَطَطَ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ ، فَقَالَ : أَشْهَدُ لَقَضَيْتَ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ ، امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي رُوَاسٍ , حَيٍّ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ
On the same subject
Not graded
Bulugh al-Maram 1031
وَعَنْ عَلْقَمَةَ , عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضى الله عنه - { أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً , وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا , وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ , فَقَالَ اِبْنُ مَسْعُودٍ : لَهَا…
Narrated by Abdullah ibn Mas‘ūd + 3 other versions
Authentic
Sunan an-Nasa'i 3354
‘Alqamah and Al-Aswad reported: ‘Abdullāh ibn Mas‘ūd was asked about a man who had married a woman without specifying a dowry for her and then died before consummating the marriage with her. ‘Abdullāh said: "Ask if they can find any report (from the Prophet) regarding that." They said: "O Abu…
بِمِثْلِ صَدَاقِ نِسَائِهَا وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ .
Narrated by Abdullah ibn Mas‘ūd + 4 other versions Explained
Not graded
Musnad Ahmad 15378
Narrated by Ma‘qil ibn Sinān al-Ashja‘ī Arabic only
Not graded
Musnad Ahmad 17735
Narrated by Abdullah ibn Mas‘ūd Arabic only
Not graded
Sunan ad-Darimi 2147
Narrated by Ma‘qil ibn Sinān al-Ashja‘ī Arabic only
Previous hadith No. 2115 Next hadith No. 2117