Narrator: Mu‘āwiya al-Qushayrī
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "
فِي كُلِّ سَائِمَةِ إِبِلٍ فِي أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَلاَ يُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا " . قَالَ ابْنُ الْعَلاَءِ " مُؤْتَجِرًا بِهَا " . " فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ لآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَىْءٌ "
Show the chain حَرَكات Vowel marks (harakat)
A−
A+
Bahz b Hakim reported from his grandfather:
The Messenger of Allah (ﷺ) said: For forty pasturing camels, one she-camel in her third year is to be given. The camels are not to be separated from reckoning. He who pays zakat with the intention of getting reward will be rewarded. If anyone evades zakat, we shall take half the property from him as a due from the dues of our Lord, the Exalted. There is no share in it (zakat) of the descendants of Muhammad (ﷺ).
Reported by Abu Dawud (No. 1575 ), An-Nasa’i (No. 2444 , 2449 ), Ahmad (No. 19165 , 19183 , 19186 ) and Ad-Darimi (No. 1615 ).
Explanation in Arabic
في هذا الحديث بيان بعض أحكام زكاة السائمة، وهي التي ترعى بنفسها، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا زادت الإبل على مائة وعشرين ففيها ابنة لبون، وهي التي دخلت في السنة الثالثة من أولاد الناقة، وهذا القيد مستفاد من الأدلة الأخرى في الباب، ولا تفرق الإبل عن حسابها تحسب كل إبله في الأربعين، فلا يترك منها هزيل ولا سمين، ولا صغير أو كبير، وقيل معناه أنه لا يجوز لأحد الخليطين أن يفرق إبله عن إبل صاحبه؛ فرارًا من الصدقة، كما إذا كان لأحد الخليطين ثلاث من الإبل، وللآخر اثنان، فإن في مجموعها شاة، ولو فرقاها لا يجب عليهما شيء، وكذلك لا يجوز الجمع بين الإبل المتفرقة لتقليل الزكاة.
وأخبر أن من أخرج زكاتها طالبًا للأجر من الله تعالى فله أجرها، وأما من امتنع من إخراج الزكاة طوعًا فيأخذها العامل منه قهرًا، ويعاقب بأخذ نصف إبله عقوبة له على منع الزكاة، والقول الآخر أن العامل يقسم ماله قسمين، ويأخذ الزكاة من القسم الأجود والأفضل.
ثم أخبر أن الزكاة حق من حقوق الله تعالى، ليس لآل محمد صلى الله عليه وسلم فيها نصيب، وإنما هي لأصحابها المستحقون لها، وهم الذين بينهم الله تعالى في قوله: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين}.
الدلالة على أنه يجوز للإمام أن يأخذ الزكاة قهرًا إذا لم يرض رب المال، وعلى أنه يُكتفى بنية الإمام؛ لتعلق حقوق الآخرين في هذا المال. أن تارك الزكاة لا يكفر. مشروعية عقوبة مانع الزكاة بأخذ شطر ماله الذي وجب فيه الزكاة. العقوبة بأخذ نصف المال إنما تكون في نوع المال الذي وجبت فيه الزكاة، لا في جميع ماله الذي يملكه. بيان أن الواجب في كل أربعين من الإبل ابنة لبون، وهذا إنما هو بعد مائة وعشرين. لا تجب الزكاة في المعلوفة، لتقييده بقوله: سائمة. لا يجوز تفريق إبل الخليطين، خشية الصدقة، وكذلك الجمع. من أعطى زكاته عن طيب نفس، طالبا الأجر من الله تعالى، فله الأجر العظيم.
Commentary by Al-Azimabadi — Awn al-Ma'bud: study view
Classical commentary
Al-Azimabadi — Awn al-Ma'bud
( عَنْ بَهْز ) : بِفَتْحِ الْبَاء الْمُوَحَّدَة وَسُكُون الْهَاء وَبِالزَّايِ ( اِبْن حَكِيم ) : بْن مُعَاوِيَة وَبَهْز تَابِعِيٌّ مُخْتَلَفٌ فِي الِاحْتِجَاج بِهِ. قَالَ أَبُو حَاتِم : هُوَ شَيْخ يُكْتَبُ حَدِيثه وَلَا يُحْتَجُّ بِهِ. وَقَالَ الشَّافِعِيّ : لَيْسَ بِحُجَّةٍ. وَقَالَ الذَّهَبِيّ : مَا تَرَكَهُ عَالِم قَطُّ ( عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّه ) : هُوَ مُعَاوِيَة بْن حَيْدَة صَحَابِيّ ( فِي كُلّ سَائِمَة إِبِل فِي أَرْبَعِينَ بِنْت لَبُون ) : تَقَدَّمَ فِي حَدِيث أَنَسٍ أَنَّ بِنْت اللَّبُون تَجِبُ مِنْ سِتَّة وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَهُوَ يَصْدُقُ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ فِي الْأَرْبَعِينَ بِنْت لَبُون , وَمَفْهُوم الْعَدَد هُنَا مُطْرَح زِيَادَة وَنُقْصَانًا لِأَنَّهُ عَ…
Read more
Scholars’ grades
Scholar Grade Applies to Work
Al-Albanid. 1420 AH
Good (hasan) Hasan حسن
The hadith
No. 1575
Shu'ayb al-Arna'utd. 1438 AH
Good (hasan) Hasan
The hadith
No. 1575
Zubair Ali Zaid. 1435 AH
Good chain (hasan) Isnaad Hasan
The chain only
No. 1575
Muhammad Muhyi al-Din Abd al-Hamidd. 1392 AH
Good (hasan) Hasan
The hadith
No. 1575
Other versions
Good (hasan)
Sunan an-Nasa'i 2444
" فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ لاَ يُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ أَبَى فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ إِبِلِهِ عَزْمَةٌ مِنْ…
Narrated by Mu‘āwiya al-Qushayrī
Good (hasan)
Sunan an-Nasa'i 2449
" فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ لاَ تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا لَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ إِبِلِهِ عَزْمَةً مِنْ…
Narrated by Mu‘āwiya al-Qushayrī
Not graded
Musnad Ahmad 19165
Narrated by Mu‘āwiya al-Qushayrī Arabic only
Not graded
Musnad Ahmad 19183
Narrated by Mu‘āwiya al-Qushayrī Arabic only
Not graded
Musnad Ahmad 19186
Narrated by Mu‘āwiya al-Qushayrī Arabic only
Not graded
Sunan ad-Darimi 1615
Narrated by Mu‘āwiya al-Qushayrī Arabic only
See all 7 versions
Not graded
Bulugh al-Maram 604
وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ فِي كُلِّ سَائِمَةِ إِبِلٍ: فِي أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ, لَا تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا, مَنْ…
Also reported by… (16)
أحكام القرآن الكريم للطحاوي (565)فِي الإِبِلِ السَّائِمَةِ : فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ ، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا ،وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا مِنْهُ ، وَشِطْرُ إِبِلِهِ عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا ، لا يَحِلُّ لأَحَدٍ مِنَّا مِنْهَا شَيْءٌ الأموال لابن زنجويه (1133)فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ ، فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ ، لا تَفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا ، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا ، وَمَنْ مَنَعَهَا ، فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ إِبِلِهِ ، عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا ، لا يَحِلُّ لآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ الأموال لابن زنجويه (1201)فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ ، وَلا تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا ، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا ، وَمَنْ مَنَعَهَا فَأَنَا آخِذُوهَا وَشَطْرَ إِبِلِهِ ، عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا ، لا يَحِلُّ لآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ الأموال للقاسم بن سلام (779)فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ ، فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ ، لا تُفَرَّقُ عَنْ حِسَابِهَا ، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا ، وَمَنْ مَنْعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ إِبِلِهِ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا ، لا يَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (1034)فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٌ ، فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ ، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا ، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ إِبِلِهِ ، عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا ، لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ السنن الكبرى للبيهقي (6827)فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ ، لا تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا ، فَلَهُ أَجْرُهَا ، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا ، وَشَطْرَ إِبِلِهِ عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا ، لا يَحِلُّ لآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ السنن الكبرى للنسائي (2209)فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ ، فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ ، لا تَفَرُّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا ، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا ، وَمَنْ أَبَى فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ إِبِلِهِ عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا ، لا يَحِلُّ لآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ السنن الكبرى للنسائي (2214)فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ ، لا تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا ، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا ، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ إِبِلِهِ عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا ، لا يَحِلُّ لآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ المحلى بالآثار لابن حزم (1004)فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ ، لَا تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا ، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا ، عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا ، لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ ، وَمَنْ مَنَعَهَا ، فَإِِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ إِبِلِهِ المستدرك على الصحيحين (1381)فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ لَبُونٌ لا يُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا ، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا ، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا ، وَشَطْرَ إِبِلِهِ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا ، لا تَحِلُّ لآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ المعجم الكبير للطبراني (16365)فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ ، مَنْ أَتَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا ، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ إِبِلِهِ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا ، لا يَحِلُّ لآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ المنتقى من السنن المسندة (338)فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِي الأَرْبَعِينَ مِنَ الإِبِلِ بِنْتُ لَبُونٍ ، لا تَفَرَّقَ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا بِهَا فَلَهُ أَجْرُهَا ، وَمَنْ مَنْعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ إِبِلِهِ ، عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا لا يَحِلُّ لآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ صحيح ابن خزيمة (2119)كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ ، لا يُفَرَّقُ إِبِلٌ مِنْ حِسَابِهَا ، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا ، وَمَنْ مَنَعَهَا ، فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ إِبِلِهِ عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا ، لا يَحِلُّ لآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ مسند الروياني (907)فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ ، لا يُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا ، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا ، وَمَنْ أَبَى فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ اللَّهِ ، لا يَحِلُّ لآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهُ شَيْءٌ مصنف ابن أبي شيبة (9676)فِي كُلِّ إبِلٍ سَائِمَةٍ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ ، لَا يُفَرَّقُ إبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهُ عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا ، لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ معرفة السنن والآثار للبيهقي (1976)فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ ، لَا يُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا ، مِنْ أَعْطَاهَا منجزا فَلَهُ أَجْرُهَا ، وَمَنْ مَنْعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا ، وَشَطْرُ إِبِلِهِ عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا ، لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ
On the same subject
Not graded
Muttafaq ‘alayh (Bukhari and Muslim) Bulugh al-Maram 613
وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ: { لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلَا حَبٍّ صَدَقَةٌ } 1 . وَأَصْلُ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ 2 . 1 - صحيح. رواه مسلم ( 979 ) ( 4 ). وفي…
+ 34 other versions
Not graded
Bulugh al-Maram 600
وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رضى الله عنه - { أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -بَعَثَهُ إِلَى اَلْيَمَنِ, فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً, وَمِنْ كُلِّ…
Narrated by Mu‘ādh ibn Jabal + 15 other versions
Not graded
Bulugh al-Maram 599
وَعَنْ أَنَسٍ - رضى الله عنه - أَنَّ أَبَا بَكْرٍ اَلصِّدِّيقَ - رضى الله عنه - كَتَبَ لَه ُ 1 { هَذِهِ فَرِيضَةُ اَلصَّدَقَةِ اَلَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -عَلَى اَلْمُسْلِمِينَ…
Narrated by Anas ibn Mālik + 6 other versions
Not graded
Bulugh al-Maram 612
وَعَنْ جَابِرِ] بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ ] - رضى الله عنه - عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ: { لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ اَلْوَرِقِ صَدَقَةٌ, وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ ذَوْدٍ مِنَ…
+ 1 other version
Authentic
Sahih al-Bukhari 1454
" هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا…
Narrated by Abu Bakr as-Siddīq + 9 other versions
Authentic
Musnad Ahmad 19744
Hanzhalah ibn Hidhyam reported that his grandfather Haneefah said to Hidhyam: "Gather my children for me, because I want to leave a testament." When they were gathered, he said: "The first thing I bequeath is that this orphan of mine who is in my custody is entitled to one hundred camels, which…
حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ حَدَّثَنَا ذَيَّالُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ سَمِعْتُ حَنْظَلَةَ بَنَ حِذْيَمٍ جَدِّي أَنَّ جَدَّهُ حَنِيفَةَ قَالَ لِحِذْيَمٍ اجْمَعْ لِي بَنِيَّ فَإِنِّي…
Narrator: حنظلة بن حذيم التميمي Explained
Previous hadith No. 1574 Next hadith No. 1576