Skip to content
Assabile

Jami' at-TirmidhiThe Book on Marriage

Jami' at-Tirmidhi 1117

Chapter: What Has Been Related About A Person Who Marries A Woman, Then Divorces Her Before Having Intercourse With Her: Can He Marry Her Daughter Or Not?

Weak 4 scholars’ grades Jami' at-Tirmidhi 1117

Narrator:Abdullah ibn Amr

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏

"‏ أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا فَلاَ يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ ابْنَتِهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلْيَنْكِحِ ابْنَتَهَا وَأَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلاَ يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ أُمِّهَا ‏"

Amr bin Shu'aib narrated from his father, from his grandfather that:

The Prophet said: "Whichever man married a woman and entered into her, then it is not lawful for him to marry her daughter. If he did not enter into her then he may marry her daughter. And whichever man married a woman and he entered into her, or he did not enter into her, then it is not lawful for him to marry her mother."

Reported by At-Tirmidhi (No. 1117).

Copy
Copy:
Report an error

Classical commentary

Al-Mubarakfuri — Tuhfat al-Ahwadhi

قَوْلُهُ : ( أَخْبَرَنَا اِبْنُ لَهِيعَةَ ) بِفَتْحِ اللَّامِ وَكَسْرِ الْهَاءِ , اِسْمُهُ : عَبْدُ اللَّهِ. قَوْلُهُ ( فَدَخَلَ بِهَا ) أَيْ جَامَعَهَا ( فَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ اِبْنَتِهَا ) قَالَ تَعَالَى : { وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ } وَأَسْقَطَ قَيْدَ كَوْنِهَا فِي حِجْرِهِ لِأَنَّهُ خَرَجَ مَخْرَجَ غَالِبِ الْعَادَةِ ( فَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلْيَنْكِحْ اِبْنَتَهَا ) أَيْ بَعْدَ طَلَاقِ أُمِّهَا قَالَ تَعَالَى : { فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ }. ( فَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ أُمِّهَا ) لِإِطْلَاقِ قَوْلِهِ تَعَالَى : { وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ } قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ لَا…

Read more

Scholars’ grades

ScholarGradeApplies toWork
Al-Albanid. 1420 AH WeakDaif The hadith No. 1117
Zubair Ali Zaid. 1435 AH WeakDaif The hadith No. 1117
Ahmad Shakird. 1377 AH WeakDaif The hadith No. 1117
Bashar Awwad Ma'ruf WeakDaif The hadith No. 1117

Other versions

Not graded Mishkat al-Masabih 3182

‘Amr b. Shu’aib, on his father’s authority, said that his grandfather reported God’s Messenger as saying, “If any man marries a woman and cohabits with her it is not lawful for him to marry her daughter, but if he does not cohabit with her he may marry her daughter; and if any man marries a woman…

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ ابْنَتِهَا وَإِنْ لَمْ…

Also reported by… (6)
  • التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (1738)أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً ، فَدَخَلَ بِهَا ، فَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ ابْنَتِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا ، فَلْيَنْكَحِ ابْنَتَهَا ، وَأَيَّما رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً ، فَدَخَلَ بِهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ أُمِّهَا
  • السنن الصغير للبيهقي (1105)أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ فَلا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ أُمِّهَا ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا فَلا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ ابْنَتِهَا ، فَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلْيَنْكِحِ ابْنَتَهَا إِنْ شَاءَ
  • السنن الكبرى للبيهقي (12871)أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً ، فَدَخَلَ بِهَا ، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، فَلا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ أُمِّهَا ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً ، فَدَخَلَ بِهَا ، فَلا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ ابْنَتِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، فَلْيَنْكِحِ ابْنَتَهَا إِنْ شَاءَ
  • المدونة الكبرى لمالك بن أنس (396)أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ ابْنَتِهَا وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ فَلْيَنْكِحْهَا
  • تفسير القرآن لابن المنذر (442)أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا ، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، فَلا تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا
  • مصنف عبد الرزاق (10551)أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا لا تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا
Wednesday, October 14, 2026 3 جمادى الأولى 1448 هـ