Narrator:Abu Sa‘īd al-Khudri
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ
" إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَمْقُلْهُ "
It was narrated from Abu Sa'eed Al-Khudri that the Prophet said:
"If a fly falls into the vessel of one of you, let him dip it in,"
Reported by An-Nasa’i (No. 4262).
Classical commentary
Al-Sindi — Hashiyat al-Sindi on Sunan al-Nasa'i
قَوْله ( فَلْيَمْقُلْهُ ) الْمَقْل الْغَمْس وَالْغَوْص فِي الْمَاء وَالْمُرَاد فَلْيُدْخِلْهُ فِي ذَلِكَ الْإِنَاء وَلَا يَخْفَى أَنَّ ذَلِكَ قَدْ يُؤَدِّي إِلَى الْمَوْت فَدَلَّ الْحَدِيث عَلَى أَنَّ مَا لَا دَم فِيهِ مَوْته لَا يُنَجِّس الْمَاء وَغَيْره وَإِلَّا لَمَا أَمَرَ بِالْغَمْسِ خَوْفًا مِنْ تَنَجُّس الطَّعَام وَنَحْوه.…
Read more
Scholars’ grades
| Scholar | Grade | Applies to | Work |
| Al-Albanid. 1420 AH |
AuthenticSahih |
The hadith |
No. 4262 |
| Zubair Ali Zaid. 1435 AH |
Good chain (hasan)Isnaad Hasan |
The chain only |
No. 4262 |
| Abd al-Fattah Abu Ghuddahd. 1417 AH |
AuthenticSahih |
The hadith |
No. 4262 |
Other versions
Also reported by… (23)
- البحر الزخار بمسند البزار 10-13 (2805)إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الآخَرِ شِفَاءً
- التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (45)إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ثُمَ لِيَطْرَحْهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءٌ وَفِي الْآخَرِ دَاءٌ
- التمهيد لابن عبد البر (183)إِذَا وَقَعَ الذُّباب فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَمْقُلْهُ
- التمهيد لابن عبد البر (184)إِذَا وَقَعَ الذُّباب فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ، ثُمَّ لِيَطْرَحْهُ ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءً ، وَفِي الآخَرِ دَاءٌ
- السنن الكبرى للبيهقي (1100)إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ , فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الآخَرِ شِفَاءً , وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِالْجَنَاحِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ ، فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ، ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ
- السنن الكبرى للنسائي (4469)إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَمْقُلْهُ
- المعجم الأوسط للطبراني (2457)إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ فِيهِ ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً ، وَالآخَرِ شِفَاءً
- المعجم الأوسط للطبراني (2814)إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ سُمًّا وَالآخَرِ شِفَاءً
- المعجم الأوسط للطبراني (3111)إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ فِيهِ ، فَإِنَّ أَحَدَ جَنَاحَيْهِ دَاءٌ ، وَالآخَرَ دَوَاءٌ
- سير أعلام النبلاء الذهبي (283)إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءٌ ، وَالآخَرِ شِفَاءٌ ، وَإِنَّهُ يَتَّقِى بِالْجَنَاحِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ، ثُمَّ لِيَنْزَعْهُ
- صحيح ابن حبان (1268)إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً ، وَفِي الآخَرِ شِفَاءً ، وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ ، فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ، ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ
- صحيح ابن حبان (1269)إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَامْقُلُوهُ ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً ، وَفِي الآخَرِ دَوَاءً
- صحيح ابن حبان (5362)إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ ، فَلْيَغْمِسْهُ ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً ، وَفِي الآخَرِ شِفَاءً ، وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ ، فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ، ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ
- صحيح ابن خزيمة (110)إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً ، وَفِي الآخَرِ شِفَاءً ، وَإِنَّهُ يُتَّقَى بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ، ثُمَّ لِيَنْتَزِعْهُ
- كشف الأستار (2698)إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ ، فَلْيَغْمِسْهُ ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءٌ ، وَفِي الآخَرِ شِفَاءٌ
- مسند أبي داود الطيالسي (2288)إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ أَوْ شَرَابِهِ ، فَلْيَمْقُلْهُ فِيهِ ، فَإِنَّ أَحَدَ جَنَاحَيْهِ سُمٌّ ، أَوْ دَاءٌ ، وَالآخَرَ شِفَاءٌ ، وَإِنَّهُيَرْفَعُ الشِّفَاءَ وَيَضَعُ الدَّاءَ
- مسند إسحاق بن راهويه (97)إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الآخَرِ دَوَاءً
- مسند الربيع بن حبيب (366)إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَامْقُلُوهُ ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً ، وَفِي الآخَرِ شِفَاءً ، وَإِنَّهُ يُقَدِّمُ الدَّاءَ وَيُؤَخِّرُ الدَّوَاءَ
- مشكل الآثار للطحاوي (2791)إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ ، فَلْيَغْمِسْهُ ؛ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً ، وَفِي الآخَرِ شِفَاءً .
- مشكل الآثار للطحاوي (2792)إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ ، فَلْيَغْمُرْهُ ؛ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ سُمًّا ، وَفِي الآخَرِ شِفَاءً .
- معجم الشيوخ لتاج الدين السبكي (287)إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءٌ وَالآخَرُ شِفَاءٌ ، وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِالْجَنَاحِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ “
- معرفة السنن والآثار للبيهقي (440)إِذَا وَقَعَ الذُّباب فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً ، وَالآخَرِ شِفَاءً ، فَإِنَّهُ يُتَّقَى بِالْجَنَاحِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ ، فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ، ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ
- موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب (1605)إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ؛ لأَنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءٌ وَالآخَرِ دَوَاءٌ
On the same subject
Not graded
Bulugh al-Maram 14
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ إِذَا وَقَعَ اَلذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ, ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ, فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ…
Narrated by Abu Hurayrah + 16 other versions
Authentic
Sunan Ibn Majah 3504
" فِي أَحَدِ جَنَاحَىِ الذُّبَابِ سُمٌّ وَفِي الآخَرِ شِفَاءٌ فَإِذَا وَقَعَ فِي الطَّعَامِ فَامْقُلُوهُ فِيهِ فَإِنَّهُ يُقَدِّمُ السُّمَّ وَيُؤَخِّرُ الشِّفَاءَ "
Narrated by Abu Sa‘īd al-Khudri + 1 other version
Not graded
Musnad Ahmad 10760
Narrated by Abu Sa‘īd al-Khudri Arabic only