Skip to content
Assabile

Sunan an-Nasa'iThe Book of Marriage

Sunan an-Nasa'i 3358

Chapter: Permission To Get Married Without A Dowry

Authentic 3 scholars’ grades Sunan an-Nasa'i 3358

Narrator:Abdullah ibn Mas‘ūd

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ أَتَاهُ قَوْمٌ فَقَالُوا إِنَّ رَجُلاً مِنَّا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَجْمَعْهَا إِلَيْهِ حَتَّى مَاتَ ‏.‏ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ مَا سُئِلْتُ مُنْذُ فَارَقْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَشَدَّ عَلَىَّ مِنْ هَذِهِ فَأْتُوا غَيْرِي ‏.‏ فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ فِيهَا شَهْرًا ثُمَّ قَالُوا لَهُ فِي آخِرِ ذَلِكَ مَنْ نَسْأَلُ إِنْ لَمْ نَسْأَلْكَ وَأَنْتَ مِنْ جِلَّةِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الْبَلَدِ وَلاَ نَجِدُ غَيْرَكَ ‏.‏ قَالَ سَأَقُولُ فِيهَا بِجَهْدِ رَأْيِي فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْهُ بُرَآءُ أُرَى أَنْ أَجْعَلَ

لَهَا صَدَاقَ نِسَائِهَا لاَ وَكْسَ وَلاَ شَطَطَ وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ‏.‏ قَالَ وَذَلِكَ بِسَمْعِ أُنَاسٍ مِنْ أَشْجَعَ فَقَامُوا فَقَالُوا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَضَيْتَ بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا بِرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ ‏.‏

It was narrated from 'Abdullah that some people came to him and said:

"A man among us married a woman, but he did not name a dowry for her, and he did not have intercourse with her before he died." 'Abdullah said: 'Since I left the Messenger of Allah I have never been asked a more difficult question than this. Go to someone else.' They kept coming to him for a month, then at the end of that they said: 'Who shall we ask if we do not ask you? You are one of the most prominent Companions of Muhammad in this land and we cannot find anyone else.' He said: 'I will say what I think, and if it is correct then it is from Allah alone, with no partner, and if it is wrong then it is from me and from the Shaitan, and Allah and His Messenger have nothing to do with it. I think she should be given a dowry like that of her peers and no less, with no injustice, and she may inherit from him, and she has to observe the 'Iddah, four months and ten days.'" He said: "And that was heard by some people from Ashja', who stood up and said: 'We bear witness that you have passed the same judgment as the Messenger of Allah did concerning a woman from among us who was called Birwa' bint Washiq.'" He said: "Abdullah was never seen looking so happy as he did on that day, except with having accepted Islam."

Reported by An-Nasa’i (No. 3358, 3354) and Ahmad (No. 4053, 17733, 17734).

Copy
Copy:
Report an error

An explanation exists for another version of this hadith: Sunan an-Nasa'i 3354

Classical commentary

Al-Sindi — Hashiyat al-Sindi on Sunan al-Nasa'i

قَوْله ( وَلَمْ يَجْمَعهَا ) أَيْ يَجْمَع ذَلِكَ الْمَرْأَة إِلَى نَفْسه ( مَا سُئِلْت ) عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول ( مِنْ جِلَّة ) بِكَسْرِ وَتَشْدِيد جَمْعُ جَلِيل ( بِجَهْدٍ رَأْيٍ ) بِفَتْحِ جِيم وَسُكُون هَاء وَيَجُوز ضَمّ الْجِيم الطَّاقَة وَالْغَايَة وَالْوُسْع ( فَمِنْ اللَّه ) أَيْ مِنْ تَوْفِيقه ( فَمِنِّي ) أَيْ مِنْ قُصُور عِلْمِي وَمِنْ تَسْوِيل الشَّيْطَان وَتَلْبِيسه وَجْه الْحَقّ فِيهِ ( مِنْهُ بَرَاء ) كَقَفَاءِ أَوْ كَكُرَمَاء جَمْعُ بَرِيء وَالْجَمْع لِلتَّعْظِيمِ أَوْ لِإِرَادَةِ مَا فَوْق الْوَاحِد ( فَرِحَ فَرَحًا ) لِمُوَافَقَةِ رَأْيه الْحَقّ.…

Read more

Scholars’ grades

ScholarGradeApplies toWork
Al-Albanid. 1420 AH AuthenticSahih The hadith No. 3358
Zubair Ali Zaid. 1435 AH Authentic chainIsnaad Sahih The chain only No. 3358
Abd al-Fattah Abu Ghuddahd. 1417 AH AuthenticSahih The hadith No. 3358

Other versions

Authentic Sunan an-Nasa'i 3354

‘Abdullāh ibn Mas‘ūd was asked about a man who had married a woman without specifying a dowry for her and then died before consummating the marriage with her. ‘Abdullāh said: Ask if they can find any report (from the Prophet) regarding that. They said: O Abu ‘Abdur-Rahmān, we cannot find (any report about that). He said: Then I will state my personal opinion, and if it is correct then that is from Allah

‘Alqamah and Al-Aswad reported: ‘Abdullāh ibn Mas‘ūd was asked about a man who had married a woman without specifying a dowry for her and then died before consummating the marriage with her. ‘Abdullāh said: "Ask if they can find any report (from the Prophet) regarding that." They said: "O Abu…

بِمِثْلِ صَدَاقِ نِسَائِهَا وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ‏.‏

Narrated by Abdullah ibn Mas‘ūd Explained

Also reported by… (23)
  • أسد الغابة (201)صَدَقَةُ إِحْدَى نِسَائِهَا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ
  • أسد الغابة (1859)امرأة توفي عنها زوجها ولم يدخل بِهَا ولم يفرض لَهَا ، فأبى أن يقول فيها شيئا ، فأفتى فيها بعد شهر فقال : اللَّهُمَّ ، إن كَانَ صوابا فمنك ، وإن كَانَ خطأ فمني ، لَهَا صدقة إحدى نسائها ، وَلَهَا الميراث وعليها العدة ، فقام رجل من أشجع فقال : قضى رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم فينا بذلك فِي بروع بنت
  • الأسماء المبهمة والأنباء المحكمة (568)رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَسُئِلَ عَنْهَا شَهْرًا فَلَمْ يَقُلْ فِيهَا شَيْئًا ، ثُمَّ سَأَلُوهُ ، فَقَالَ : أَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي ، فَإِنْ يَكُ خَطَأً فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ ، وَإِنْ يَكُ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ ، لَهَا صَدَقَ
  • التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (1778)امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ، ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، وَلَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا ، فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ ، فَقَالَ : أَرَى لَهَا مِثْلَ صَدَاقِ نِسَائِهَا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، فَشَهَدَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانَ الْأَشْجَعِيُّ ، أَنَّ النَّبِي
  • السنن الكبرى للبيهقي (13345)تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَجْمَعْهَا إِلَيْهِ حَتَّى مَاتَ , فَقَالَ لَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : مَا سُئِلْتُ عَنْ شَيْءٍ مُنْذُ فَارَقْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ هَذِهِ ، فَأْتُوا غَيْرِي ، قَالَ : قَالَ : فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ فِيه
  • السنن الكبرى للبيهقي (13346)رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا ، فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ فِي ذَلِكَ شَهْرًا أَوْ قَرِيبًا مِنْ شَهْرٍ ، فَقَالُوا : لا بُدَّ أَنْ تَقُولَ فِيهَا ، قَالَ : أَقْضِي أَنَّ لَهَا صَدَاقَ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا لا وَكْسَ وَلا شَطَطَ وَلَهَا
  • السنن الكبرى للنسائي (5328)تَزَوَّجَتْ رَجُلا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَقَضَى لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِ صَدَاقِ نِسَائِهَا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، فَرَفَعَ عَبْدُ اللَّهِ يَدَيْهِ وَكَبَّرَ
  • السنن الكبرى للنسائي (5329)امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ، فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ قَرِيبًا مِنْ شَهْرٍ لا يُفْتِيهِمْ ، ثُمَّ ، قَالَ : أَرَى لَهَا صَدَاقَ نِسَائِهَا لا وَكْسَ ، وَلا شَطَطَ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، فَشَهِدَ مَعْقِل
  • السنن الكبرى للنسائي (5331)رَجُلا مِنَّا تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، وَلَمْ يَجْمَعْهَا إِلَيْهِ حَتَّى مَاتَ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : مَا سُئِلْتُ مُنْذُ فَارَقْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ هَذِهِ ، فَأْتُوا غَيْرِي فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ فِيهَا شَهْرًا ، ثُمَّ قَالُوا لَهُ فِي آخِرِ
  • الكني والأسماء للدولابي (259)أَرَى لَهَا صَدَاقَ إِحْدَى نِسَائِهَا وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ : أَشْهَدُ أَنَّ هَذَا قَضَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ الأَشْجَعِيَّةِ
  • المستدرك على الصحيحين (2662)رَجُلا مِنَّا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، وَلَمْ يَجْمَعْهَا إِلَيْهِ حَتَّى مَاتَ ، فَقَالَ لَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ : مَا سُئِلْتُ عَنْ شَيْءٍ مُنْذُ فَارَقْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ هَذِهِ ، فَأْتُوا غَيْرِي ، قَالُوا :
  • المعجم الأوسط للطبراني (2163)رَجُلا تَزَوَّجَ امْرَأَتَهُ ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، وَتُوُفِّيَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ؟ فَقَالَ : مَا سَمِعْتُ فِيهَا شَيْئًا ، فَارْجِعُوا إِلَيَّ أَنْظُرْ فِي ذَلِكَ ، فَرَجَعُوا ، ثُمَّ أَتَوْهُ ، فَقَالَ : سَأَقُولُ فِيهَا بِحَمِيدِ رَأْيٍ ، فَإِنْ أَصَبْتُ فَاللَّهُ وَف
  • صحيح ابن حبان (4190)رَجُلٍ تَزَوَّجَ مِنَّا ، وَلَمْ يَفْرِضْ صَدَاقًا ، وَلَمْ يَجْمَعْهُمَا اللَّهُ حَتَّى مَاتَ ؟ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : مَا سُئِلْتُ عَنْ شَيْءٍ مُنْذُ فَارَقْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ هَذِهِ ، فَأْتُوا غَيْرِي ، فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِشَهْرًا ، ثُمَّ قَالُوا لَهُ فِي آخِرِ ذَلِكَ
  • مسند أبي حنيفة رواية أبي نعيم (91)امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، وَلَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا ، فَقَالَ : لَهَا صَدَقَةُ نِسَائِهَا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ ، فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى فِي بَرْدَعِ بِنْتِ
  • مسند أبي حنيفة رواية الحصكفي (295)فِيالْمَرْأَةِ تُوُفِّيَ عَنْهَا ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، وَلَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا ، فَقَالَ : لَهَا صَدَقَةُ نِسَائِهَا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ . فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ : أَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ مِثْ
  • مسند أبي داود الطيالسي (1357)امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا ، فَأَبَى أَنْ يَقُولَ فِيهَا شَيْئًا ، فَأُتِيَ بَعْدَ شَهْرٍ ، فَقَالَ : أَقُولُ فِيهِ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنْكَ ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي ، لَهَا صَدَقَةُ إِحْدَى نِسَائِهَا ، وَلَهَا الْمِيرَ
  • مشكل الآثار للطحاوي (4661)رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَمَاتَ عَنْهَا ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ شَهْرًا ، ثُمَّ قَضَى أَنَّ لَهَا صَدُقَةَ نِسَائِهَا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، ثُمَّ قَالَ : إِنْ يَكُ صَوَابًا ، فَمِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَإِنْ يَكُ خ
  • مشكل الآثار للطحاوي (4663)بَرْوَعُ ابْنَةُ وَاشِقٍ ، تَزَوَّجَتْ رَجُلا ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَقَضَى لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِثْلَ صَدَاقِ نِسَائِهَا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ
  • مصنف ابن أبي شيبة (12989)رَجُلًا مِنَّا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا وَلَمْ يُجَامِعْهَا حَتَّى مَاتَ ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : مَا سُئِلْتُ عَنْ شَيْءٍ مُنْذُ فَارَقْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ هَذَا , سَلُوا غَيْرِي ، فَتَرَدَّدُوا فِيهَا شَهْرًا ، قَالَ : فَقَالَ : مَنْ أَسْأَلُ ، وَأَنْتُمْ أَجِل
  • مصنف ابن أبي شيبة (28500)رَجُلًا مِنَّا تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَمْ يَفْرِضْ لَهَا وَلَمْ يُجَامِعْهَا حَتَّى مَاتَ ؟ , فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : مَا سُئِلْتُ عَنْ شَيْءٍ مُنْذُ فَارَقْتُ النَّبِيَّ ، ﷺ ، أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ هَذَا , قَالَ : فَتَرَدَّدَ فِيهَا شَهْرًا ، فَقَالَ : سَأَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي , فَإِنْ كَانَ صَوَا
  • معرفة الصحابة (635)لها صدقة إحدى نسائها ، ولها الميراث ، وعليها العدة
  • معرفة الصحابة لأبي نعيم (1542)لَهَا صَدَقَةُ إِحْدَى نِسَائِهَا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ ، فَقَالَ : قَضَى فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ذَلِكَ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ ، فَقَالَ : هَلُمَّ شَاهِدَيْكِ عَلَى هَذَا ، قَالَ : فَشَهِدَ أَبُو سِنَانٍ وَالْجَرَّاحُ رَجُلانِ مِنْ أ
  • معرفة الصحابة لأبي نعيم (6319)لَهَا صَدَاقُ إِحْدَى نِسَائِهَا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ ، فَقَالَ : قَضَى فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِذَلِكَ فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ ، فَقَالَ : هَلُمَّ شَاهِدًا لَكَ عَلَى هَذَا , قَالَ : فَشَهِدَ أَبُو سِنَانٍ ، وَالْجَرَّاحُ ، رَجُلانِ مِن

On the same subject

Not graded Mishkat al-Masabih 3207

‘Alqama quoted Ibn Mas'ud as saying he was asked about a man who had married a woman without fixing any settlement on her or cohabiting with her till he died. Ibn Mas'ud said she should receive the type of dower given to women of her class with so diminution or excess, observe the ‘idda period and…

وَعَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا شَيْئا وَلم يدْخل بهَا حَتَّى مَاتَ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا. لَا وَكْسَ وَلَا…

+ 8 other versions

Not graded Bulugh al-Maram 1031

He was asked about a man who had married a woman and had not fixed a dowry for her. And he did not consummate (the marriage) with her till he died. Ibn Mas'ud replied, "She should receive a dowry similar to what the women of her community receive without decrease or increase. She must observe the…

وَعَنْ عَلْقَمَةَ , عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ‏- رضى الله عنه ‏- { أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً , وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا , وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ , فَقَالَ اِبْنُ مَسْعُودٍ : لَهَا…

Narrated by Abdullah ibn Mas‘ūd + 3 other versions

Topics

Saturday, October 10, 2026 29 ربيع الآخر 1448 هـ