Skip to content

Bulugh al-MaramBusiness Transactions

People of two different religions do not inherit from one another

Good (hasan) Bulugh al-Maram 948

Narrator:Abdullah ibn Amr

وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ‏- رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا اَلتِّرْمِذِيَّ .‏ 1‏ .‏
‏1 ‏- حسن .‏ رواه أحمد ( 2 / 178 و 195 )‏ ، وأبو داود ( 2911 )‏ ، والنسائي في " الكبرى " ( 4 / 82 )‏ ، وابن ماجه ( 2731 )‏ وزادوا جميعا إلا ابن ماجه : " شتى " .‏ وزاد ابن الجارود في روايته ( 967 )‏ : " والمرأة ترث من دية زوجها وماله ، وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه، فإن قتل أحدهما صاحبه لم يرث من ديته وماله شيئا، وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ، ورث من ماله، ولم يرث من ديته" .‏ وسندها حسن أيضا.‏

‘Abdullāh ibn ‘Amr ibn al-‘Ās (may Allah be pleased with him) reported that the Prophet (may Allah's peace and blessings be upon him) said: "People of two different religions do not inherit from one another."

Reported by Ibn Majah (No. 2736). Cited in Bulugh al-Maram (No. 948).

Copy
Copy:
Report an error

Explanation

This Hadīth indicates that people of different religions do not inherit from one another. For example, a Muslim does not inherit from a Jew or a Christian, and vice versa. That is due to the lack of one of the conditions of lawful inheritance: following the same religion. If the religion is different, inheritance is not allowed; that is the view of the majority of the Muslim jurists.

Explanation in Arabic

أفاد الحديث أنه لا توارث بين كل قوم اختلفت ديانتهم، فلا يرث المسلم اليهودي أو النصراني، والعكس، وذلك لأنه اختل شرط من شروط التوارث وهو اتفاق الدين، فإذا اختلفت الأديان فلا توارث بينهما، وهذا قول الجمهور من الفقهاء.

  • لا توارث بين المسلم والكافر، ولو بالولاء، وهذا هو الذي عليه أكثر العلماء، ذلك أن الإسلام أقوى رابطة، فإذا اختل هذا الرباط المقدس بين القرابة في النسب، فقد فقدت الصلات والعلاقات، فاختلت قوة رابطة القرابة فمنع التوارث.
  • ظاهر الحديث أنه لا توارث بين أهل ملتين كافرتين، فلو كان أحد القريبين يهوديًّا، والقريب الآخر نصرانيًّا، فلا توارث بينهما لاختلاف الدين بينهما.
  • أن الكفر ملل مختلفة.

Scholars’ grades

Original grading term, without a named scholar: حسن

Other versions

Differing grades Sunan Ibn Majah 2736

“A woman inherits from the blood money and wealth of her husband, and he inherits from her blood money and wealth, so long as one of them did not kill the other. If one of them killed the other deliberately, then he or she inherits nothing from the blood money or wealth. If one of them killed the…

"‏ الْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا وَمَالِهِ وَهُوَ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهَا وَمَالِهَا مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْدًا لَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ وَمَالِهِ…

Narrated by Abdullah ibn Amr

Also reported by… (3)
  • المنتقى من السنن المسندة (954)لا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ ، وَالْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا وَمَالِهِ ، وَهُوَ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهَا وَمَالِهَا مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، فَإِنْ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ لَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ وَمَالِهِ شَيْئًا ، وَإِنْ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَطَأً وَ
  • سنن الدارقطني (3580)لا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ , وَالْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا وَمَالِهِ , وَهُوَ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهَا وَمَالِهَا ، مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْدًا , فَإِنْ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْدًا ، لَمْ تَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ وَمَالِهِ شَيْئًا , وَإِنْ قَتَلَ صَاحِبَهُ خ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (3352)لا يتوارثُ أهْلُ مِلّتيْنِ ، الْمرْأةُ ترِثُ مِنْ دِيةِ زوْجِها ومالِهِ ، وهُو يرِثُ مِنْ دِيتِها ومالِها ، ما لمْ يقْتُلْ أحدُهُما صاحِبهُ عمْدا ، فإِنْ قتل أحدُهُما صاحِبهُ عمْدا لمْ يرِثْ مِنْ دِيتِهِ ومالِهِ شيْئا ، وإِنْ قتل صاحِبهُ خطأ ورِث مِنْ مالِهِ ، ولمْ يرِثْ مِنْ دِيتِهِ

Topics