Skip to content
Assabile

Sahih al-BukhariMortgaging

Sahih al-Bukhari 2511

Chapter: To mortgage an animal used for riding or milking

Authentic hadith of Sahih al-Bukhari Sahih al-Bukhari 2511

Narrator:Abu Hurayrah

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ‏"‏

الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ، وَيُشْرَبُ لَبَنُ الدَّرِّ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا ‏"

Narrated Abu Huraira:

The Prophet (ﷺ) said, "One can ride the mortgaged animal because of what one spends on it, and one can drink the milk of a milch animal as long as it is mortgaged. "

Reported by Al-Bukhari (No. 2511).

Copy
Copy:
Report an error

Explanation in Arabic

ضَبَط الإسلامُ عُقودَ المُعامَلاتِ بيْن النَّاسِ؛ حتَّى يَحفَظَ علَيهم أموالَهُم ومَصالِحَهم، فلا يَبْغي أحدٌ على أحدٍ.

وفي هذا الحديثِ يَذكُرُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حالَ الدَّابَّةِ والأنعامِ المَرهونةِ، والرَّهْنُ هو استِيثاقٌ للدَّيْنِ بالعَينِ المَرهونةِ، فمَثلًا إذا اقتَرَض إنسانٌ مالًا، فللدَّائِنِ أنْ يَطلُبَ رَهْنًا يكونُ ضَمانًا لهذا الدَّينِ، بحيثُ إذا لم يُؤَدِّ المَدِينُ الدَّيْنَ أخَذَ الدائنُ دَيْنَه مِن هذا الرَّهْنِ.

فيُبيِّنُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ الدَّابَّةَ إذا رُهِنَتْ، فإنَّه يَجُوزُ لِلمُرتَهِنِ أنْ يَركَبَها، ولكنْ عليه أجْرُ هذا الانتِفاعِ، وكذلك يَشرَبُ مِن لَبَنِ الدَّابَّةِ المَرهونةِ مُقابِلَ النَّفقَةِ، والمرادُ بالنَّفقةِ: عَلْفُها وما تَحتاجُ إليه فتْرةَ بَقائِها عنده.

وقولُه: «وعلَى الَّذي يَرْكَبُ ويَشْرَبُ النَّفَقَةُ» يَشمَلُ المُرتهِنَ أو غيرَه ككَونِها وَديعةً؛ فإنَّ له الرُّكوبَ والحلْبَ إذا أنْفَقَ عليها.

وفي الحديثِ: المُرتَهِنُ يَستفيدُ مِن المَرهونِ في مُقابلِ ما يَحتاجُ إليه مِن النَّفَقةِ.

وفيه: أنَّ ما لا يَحتاجُ إلى نَفَقةٍ لا يَجوزُ الانتفاعُ به، كالثَّوبِ والأرضِ.

Classical commentary

Ibn Hajar al-Asqalani — Fath al-Bari

قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا ) هُوَ اِبْن أَبِي زَائِدَة. قَوْلُهُ : ( عَنْ عَامِر ) هُوَ الشَّعْبِيّ , وَلِأَحْمَد عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ عَنْ زَكَرِيَّا " حَدَّثَنِي عَامِر " وَلَيْسَ لِلشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة فِي الْبُخَارِيّ سِوَى هَذَا الْحَدِيث وَآخَر فِي تَفْسِير الزُّمَر وَعَلَّقَ لَهُ ثَالِثًا فِي النِّكَاح. قَوْلُهُ : ( الرَّهْن يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ ) كَذَا لِلْجَمِيعِ بِضَمِّ أَوَّل يُرْكَبُ عَلَى الْبِنَاء لِلْمَجْهُولِ , وَكَذَلِكَ " يُشْرَبُ " وَهُوَ خَبَرٌ بِمَعْنَى الْأَمْر , لَكِنْ لَمْ يَتَعَيَّنْ فِيهِ الْمَأْمُور , وَالْمُرَاد بِالرَّهْنِ الْمَرْهُون , وَقَدْ أَوْضَحَهُ فِي الطَّرِيق الثَّانِيَة حَيْثُ قَالَ : " الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَان…

Read more

Scholars’ grades

ScholarGradeApplies toWork
Al-Bukharid. 256 AH Authenticصحيح The hadith صحيح البخاري No. 2511
Grades of other versions (1)
  • AuthenticAl-Albani صحيح — صحيح الجامع (3562)

On the same subject

Authentic Sunan Abu Dawud 3526

The Prophet (ﷺ) as saying: The milk of milch camels may be drunk for payment when in pledge, and the animal may be ridden for payment when it is pledge; payment being made by the one who rides and the one who drinks. Abu Dawud said: In our opinion this is correct.

لَبَنُ الدَّرِّ يُحْلَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَالظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَحْلِبُ النَّفَقَةُ ‏"

Narrated by Abu Hurayrah

Saturday, October 10, 2026 29 ربيع الآخر 1448 هـ