Skip to content
Assabile

Sunan Abu DawudPurification (Kitab Al-Taharah)

The Prophet (may Allah's peace and blessings be upon him) was reported to have said concerning a man who engages in sexual intercourse with his wife during her menses: Let him give one dinar or half a dinar in charity

Chapter: Intercourse With Menstruating Women

Differing grades 4 scholars’ grades Sunan Abu Dawud 264

Narrator:Ibn ‘Abbās

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنِي الْحَكَمُ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ ‏"‏

يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ ‏"

Ibn ‘Abbās (may Allah's peace and blessings be upon him) reported: The Prophet (may Allah's peace and blessings be upon him) said concerning a man who engages in sexual intercourse with his wife during her menses: "Let him give one dinar or half a dinar in charity."

Reported by Abu Dawud (No. 264), Ahmad (No. 2015, 2464, 2978) and Ad-Darimi (No. 1086, 1087, 1095).

Copy
Copy:
Report an error

Explanation

In this Hadīth, the Messenger of Allah (may Allah's peace and blessings be upon him) clarifies the expiation due on someone who engages in sexual intercourse with his wife while she is menstruating. The expiation is to pay a dinar or half a dinar in charity. We learn from the Hadīth that having sexual intercourse with a woman during her menstruation is prohibited, because it results in expiation. The Hadīth also serves as evidence of the obligation of giving in charity, because it is done as a compensation for a sin.

Explanation in Arabic

يبين الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كفارة من جامع امرأته وهي حائض، وهي التصدق بدينار أو نصف دينار، ويعلم من الحديث حرمة مجامعة الحائض وذلك لأنه رتب عليه كفارة، وهو دليل أيضاً على وجوب التصدق لأنه في مقابلة ذنب.

  • تحريم الشرع وطأ الحائض، وهو موافق للحكمة لما فيه من الأضرار البالغة التي كشفها الطب الحديث.
  • كفارة جماع الحائض، الصدقة بدينار أو بنصف دينار.
  • الوطء المحرم هنا هو الإيلاج، أما مباشرة الحائض في غير الفرج فجائز.
  • وجوب الكفارة في مجامعة الحائض.

Classical commentary

Al-Azimabadi — Awn al-Ma'bud

( يَتَصَدَّق بِدِينَارٍ أَوْ نِصْف دِينَار ) يَكُون ذَلِكَ كَفَّارَة لِإِثْمِهِ ( هَكَذَا الرِّوَايَة الصَّحِيحَة قَالَ دِينَارًا وَنِصْف دِينَار ) أَيْ رِوَايَة اِبْن عَبَّاس بِلَفْظِ دِينَار أَوْ نِصْف دِينَار بِحَرْفِ أَوْ عَلَى التَّخْيِير هِيَ الرِّوَايَة الصَّحِيحَة. وَأَمَّا الرِّوَايَة الْأُخْرَى الَّتِي فِيهَا التَّفْصِيل أَوْ الِاقْتِصَار عَلَى نِصْف دِينَار فَلَيْسَتْ مِثْلهَا فِي الصِّحَّة ( وَرُبَّمَا لَمْ يَرْفَعهُ شُعْبَة ) بَلْ رَوَاهُ مَوْقُوفًا عَلَى اِبْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُ.…

Read more

Scholars’ grades

The 4 scholars cited do not give the same grade: each one is shown below.

ScholarGradeApplies toWork
Al-Albanid. 1420 AH AuthenticSahih صحيح The hadith No. 264
Zubair Ali Zaid. 1435 AH WeakDaif The hadith No. 264
Muhammad Muhyi al-Din Abd al-Hamidd. 1392 AH AuthenticSahih The hadith No. 264
Abu Dawudd. 275 AH هكذا الرواية الصحيحة دينار أو نصف دينار وربما لم يرفعه شعبة The hadith سنن أبي داود No. 264
Grades of other versions (27)
  • Authentic chainAl-Albani إسناده صحيح على شرط البخاري — آداب الزفاف (50)
  • Shu'ayb al-Arna'ut رجاله ثقات — تخريج المسند لشعيب (2595)
  • Shu'ayb al-Arna'ut رجاله ثقات وقد روي مرفوعا وموقوفا، والموقوف أصح — تخريج سنن أبي داود (264)
  • AuthenticShu'ayb al-Arna'ut صحيح موقوف — تخريج المسند لشعيب (2121)
  • Authentic chainAhmad Shakir إسناده صحيح — تخريج المسند لشاكر (4/204)
  • AuthenticAhmad Shakir أشار في المقدمة إلى صحته — عمدة التفسير (1/267)
  • Authentic chainAhmad Shakir إسناده صحيح — تخريج المسند لشاكر (3/362)
  • WeakAl-Nawawi ضعيف — خلاصة الأحكام للنووي (1/230)
  • Ibn Taymiyyah إسناده جيد من حديث قتادة عن مقسم — شرح العمدة (الطهارة) (1/465)
  • Ibn al-Qayyim علته المؤثرة وقفه — تهذيب السنن (1/446)
  • Ibn Kathir لم يصح عندهم رفع هذا الحديث فإنه روي مرفوعاً وموقوفاً وهو الصحيح عند كثير من أئمة الحديث — تفسير القرآن العظيم (1/379)
  • WeakAl-Mundhiri ضعيف — مختصر سنن أبي داود (1/ 94)
  • Al-Iraqi اختلف فيه اختلافا كثيرا — ذيل ميزان الاعتدال (1/322)
  • AuthenticIbn al-Mulaqqin صحيح على شرط البخاري — خلاصة البدر المنير (1/79)
  • Authentic chainIbn al-Mulaqqin إسناده صحيح — البدر المنير (3/78)
  • Al-Bayhaqi لم يسمعه قتادة من مقسم — السنن الكبرى للبيهقي (1/315)
  • Ibn Adi فيه] أبو عبد الله الشقري أرجو أنه لا بأس به — الكامل في الضعفاء (4/363)
  • Ibn Daqiq al-Id فيه] عبد الحميد بن عبد الرحمن قد أخرج له الشيخان في مواضع وكل من في الإسناد قبله من رجال الصحيحين — الإمام في معرفة أحاديث الأحكام (3/257)
  • ابن القيسراني فيه] سلمة بن تمام ليس بالقوي في الحديث — ذخيرة الحفاظ (3/1646)
  • ابن السكن مختلف في إسناده ولفظه ، ولا يصح مرفوعا وهو صحيح من كلام ابن عباس — تعليقة على العلل (110)
  • جمال الدين المرداوي فيه اضطراب كثير؛ روي مرفوعًا وموقوفًا، ومرسلًا ومتصلًا — كفاية المستقنع لأدلة المقنع (180)
  • الإمام أحمد لم يرفعه عبد الرحمن ولا بهز. — التحقيق في أحاديث الخلاف (296)
  • ابن التركماني في سنده يعقوب بن عطاء قال البيهقي لا يحتج به قلت ذكر ابن عدي أنه ممن يكتب حديثه فأقل أحواله أن يتابع بروايته — الجوهر النقي (1/318)
  • المباركفوري رواية صحيحة لكن وقع الاختلاف في رفعها — تحفة الأحوذي (1/311)
  • ابن حزم فيه] مقسم ليس بالقوي — النفح الشذي (3/٢١٦)
  • ابن سيد الناس من رفعه أجل وأكثر وأحفظ ممن وقفه؛ فيحيى بن سعيد أحفظ أهل عصره، ومحمد بن جعفر أوثق الناس في شعبة — النفح الشذي (3/218)
  • Authentic chainالعظيم آبادي إسناده صحيح — غاية المقصود (2/404)

Other versions

See all 7 versions
Not graded Bulugh al-Maram 146

Allah's Messenger (Peace be upon him) said regarding a husband who has sexual intercourse with his wife during her menstruation period, "He must pay a Dinar or half a Dinar in way of charity.” [Reported by the five Imams. Al-Hakim and Ibn Al-Qattan graded it Sahih (sound).]

وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا, عَنِ اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-‏-فِي اَلَّذِي يَأْتِي اِمْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ‏- قَالَ: { يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ, أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ } رَوَاهُ…

Narrated by Ibn ‘Abbās

Also reported by… (24)
  • أمالي أبي إسحاق (60)الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
  • الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر (774)الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
  • التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (310)الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ ، أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
  • التدوين في أخبار قزوين للرافعي (337)مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ
  • السنن الكبرى للبيهقي (1381)الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ , قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
  • السنن الكبرى للبيهقي (1382)فِيمَنْ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ : أَنَّهُ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ هَكَذَا
  • السنن الكبرى للبيهقي (1383)أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ
  • السنن الكبرى للبيهقي (1384)رَجُلا غَشِيَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ , فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ , فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ
  • السنن الكبرى للبيهقي (1389)أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ
  • السنن الكبرى للبيهقي (1394)الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ , قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ
  • السنن الكبرى للنسائي (276)الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ ، أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
  • السنن الكبرى للنسائي (8759)فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ ، أَوْ بنِصْفِ دِينَارٍ
  • السنن الكبرى للنسائي (8765)أَمَرَ رَجُلا غَشِيَ امْرَأَتَهُ ، وَهِيَ حَائِضٌ ، أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ ، أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ
  • المعجم الكبير للطبراني (11969)الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ
  • المعجم الكبير للطبراني (11970)الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ ، يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ
  • تاريخ دمشق لابن عساكر (34205)الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ
  • تهذيب الكمال للمزي (1820)يَأْتِي امْرَأَتَهُ ، وهِيَ حَائِضٌ ، قال : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
  • مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (107)غَشِيَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ؟ “ فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ “
  • مشكل الآثار للطحاوي (3600)الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
  • مشكل الآثار للطحاوي (3605)رَجُلا غَشِيَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
  • مشكل الآثار للطحاوي (3606)الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ؟ قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
  • مشيخة ابن طهمان (28)الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ : ليَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ
  • مصنف ابن أبي شيبة (13792)يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (3692)الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ

On the same subject

Authentic Mishkat al-Masabih 553

Ibn ‘Abbas reported God’s messenger as saying, “When a man has intercourse with his wife while she is menstruating, he must give half a dinar in alms.’ Tirmidhi, Abu Dawud, Nasa’i, Darimi and Ibn Majah transmitted it.

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ وَهِيَ حَائِضٌ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَأَبُو دَاوُد…

Narrated by Ibn ‘Abbās + 1 other version

Verses cited

Topics

Monday, October 12, 2026 1 جمادى الأولى 1448 هـ